قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 704,000,000 سبعمائة وأربعة ملايين دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، لتوريد الأعلاف للمربين كسلفة من وزارة المالية تخصم من الودائع والأمانات، ويتم تسويتها لاحقا بعد إقرار الميزانية للعام المالي 2022 م، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً