أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي

نشر في

قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1560 المؤرخ في 2021/1/15 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 704,000,000 سبعمائة وأربعة ملايين دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، لتوريد الأعلاف للمربين كسلفة من وزارة المالية تخصم من الودائع والأمانات، ويتم تسويتها لاحقا بعد إقرار الميزانية للعام المالي 2022 م، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء