قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
-
التصنيف:
-
التاريخ:19 يناير 2022
-
الرقم:11
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19 المؤرخ في 2022/1/11 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير على النحو التالي:
اللجنة العليا للإشراف، وتتكون من التالي ذكرهم:
- السيد، وزير الشباب رئيسا.
- السيد، وزير الحكم المحلي عضوا.
- السيد، وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف عضوا.
- السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية عضوا.
- السيد، وكيل الصحة للشؤون الفنية عضوا.
- السيد، رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عضوا.
- السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عضوا.
- السيد، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عضوا.
- السيد، رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس عضوا.
- السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية عضوا.
مادة 2
اللجنة الفرعية الأمنية، تتولى إعداد الخطة الأمنية والإشراف على تنفيذها، وتتكون من التالي ذكرهم
- السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات رئيسا.
- السيد، نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية عضوا.
- السيد، رئيس مصلحة الجمارك عضوا.
- السيد، رئيس فرع إدارة الاستخبارات العسكرية طرابلس عضوا.
- السيد، نائب رئيس جهاز دعم الإستقرار عضوا.
- السيد، مدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي عضوا.
- مندوب عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عضوا.
.مادة 3
اللجنة الفرعية الفنية، تتولى الإعداد والإشراف على البرامج الفنية والثقافية للإحتفال، وتتكون من التالي ذكرهم:
- السيد، وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية رئيسا.
- السيد، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عضوا.
- السيدة، مدير عام قناة ليبيا الوطنية عضوا.
- السيد، مدير عام قناة ليبيا الرسمية عضوا.
- السيد، مدير عام قناة ليبيا الشبابية عضوا.
مادة 4
اللجنة الفرعية الخدمية، تتولى التجهيز والتهيئة للإحتفال، وتتكون من التالي ذكرهم:
- السيد، رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس رئيسا.
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء عضوا.
- السيد، مدير مركز الطب الميداني والدعم عضوا.
- السيد، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف والطوارئ عضوا.
- السيد، رئيس مجلس إدارة وكالة الجهود التطوعية للشباب عضوا.
- مندوب عن وزارة الداخلية عضوا.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحمید مع النبيبه
رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
-
قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
-
قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطق رسمي
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
-
قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
-
قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
-
قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
-
قرار رقم 52 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
-
قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
-
قرار رقم 23 لسنة 2014 م بتعديل قرار المجلس رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً