قرار رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم، ويتم تنظيم جهازها الإداري على النحو المحدد بهذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة التربية والتعليم وضع البرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والقرارات التي تصدر في مجال التربية والتعليم وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: –
مادة 3
يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارس كل منهم المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة، ويعملون تحت الإشراف المباشر للوزير.
مادة 4
تتبع وزارة التربية والتعليم الجهات الآتية:
مادة 5
يتكون الجهاز الإداري لوزارة التربية والتعليم من التقسيمات التنظيمية الآتية:
مادة 6
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالمهام الآتية:-
مادة 7
إدارة الموارد البشرية وتختص بالمهام الآتية: –
مادة 8
إدارة الاحتياطي العام وتختص بالمهام الآتية:-
مادة 9
إدارة التخطيط والاستراتيجيات وتختص بالمهام الآتية:-
مادة 10
إدارة النشاط المدرسي وتختص بالمهام الآتية:
مادة 11
إدارة التعليم الأساسي وتختص بالمهام الآتية:
مادة 12
إدارة التعليم الثانوي وتختص بالمهام الآتية:-
مادة 13
إدارة رياض الأطفال وتختص بالمهام الآتية: –
مادة 14
إدارة الخدمات الصحية وتختص بالمهام الآتية:
مادة 15
إدارة تعليم وإدماج الفئات الخاصة وتختص بالمهام الآتية:-.
مادة 16
مكتب شؤون الوزير ويختص بالمهام الآتية:-
مادة 17
مكتب شؤون المراقبات ويختص بالمهام الآتية
مادة 18
مكتب الشؤون القانونية ويختص بالمهام الآتية:-
مادة 19
مكتب المتابعة وتقييم الأداء ويختص بالمهام الآتية:-
مادة 20
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالمهام الآتية:-
مادة 21
مكتب الإعلام والاتصال ويختص بالمهام الآتية:-
مادة 21
مكتب الإعلام والاتصال ويختص بالمهام الآتية:-
مادة 22
مكتب التعاون الدولي ويختص بالمهام الآتية: –
مادة 23
مكتب شؤون الوكلاء ويختص بالمهام الآتية:-
مادة 24
المجلس الاستشاري لتطوير التعليم ويختص بالمهام الآتية: –
مادة 25
يصدر التنظيم الداخلي لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 26
يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية مراقبات ومكاتب للتربية والتعليم بالمناطق تتولى سياسة وإستراتيجية الوزارة في مجال التربية والتعليم، ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها وتنظيمها الداخلي قرار من وزير التربية والتعليم، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للتشريعات النافذة
مادة 27
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً