أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

نشر في

قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم إدارة تسمى إدارة التعليم الديني.

مادة 2

تختص إدارة التعليم الديني بالمهام التالية:

  1. اقتراح البرامج الكفيلة بنشر التعليم الديني وتطويره.
  2. إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بتطوير وتنفيذ المناهج والمقررات الدراسية لطلاب مرحلة التعليم الديني بالمشاركة مع الجهات المختصة.
  3. اقتراح ومتابعة أسس وضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالتعليم الديني.
  4. متابعة أداء معلمي التعليم الديني والإشراف على برامج إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.
  5. تنظيم عملية التفتيش بمدارس التعليم الديني ودراسة تقارير التفتيش التربوي بشأن المعلمين والاستفادة منها في وضع برامج التدريب.
  6. تحديد الكميات المستهدفة طباعتها من الكتب والمذكرات المنهجية لطلاب مرحلة التعليم الديني.
  7. إعداد الإحصائيات الخاصة بالتعليم الديني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء
  • صدر 1/ ذو القعدة/ 1444 هجري
  • الموافق  2023/5/21 میلادی