قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء وصيانة المباني بجامعات (درنة – سبها – مصراته – زوارة – الزنتان)، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.