قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء وصيانة المباني بجامعات (درنة – سبها – مصراته – زوارة – الزنتان)، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly