قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قــرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تختص وزارة البيئة بما يلي: –
مادة 3
وزير البيئة هو الممثل القانوني للوزارة والمسؤول عن توجيه سياسة الوزارة وله سلطة إصدار القرارات والتعليمات والإشراف على كافة التقسيمات التنظيمية التابعة للوزارة، وله على وجه الخصوص ما
يلي:
مادة 4
يكون للوزارة وكيل يتولى الإشراف على أعمال الوزارة الداخلة في اختصاصه، وله إصدار القرارات والتعليمات المنظمة لسير العمل وتوزيعها بين الموظفين وممارسة المهام والاختصاصات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 بشأن تحديد اختصاصات
وكلاء الوزارات ومساعديهم.
مادة 5
تتبع وزارة البيئة الجهات التالية
مادة 6
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة من التقسيمات التنظيمية التالية: –
أولا: الإدارات:
ثانيا: المكاتب:
مادة 7
إدارة الشؤون الإدارية وتختص بما يلي:
مادة 8
إدارة الشؤون والمالية وتختص بما يلي:
مادة 9
إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية وتختص بما يلي: –
مادة 10
إدارة المشروعات والاستثمار البيئي وتختص بما يلي: –
مادة 11
إدارة التخطيط والدراسات ولها وتختص بما يلي:-
مادة 12
إدارة الإعلام والتوعية البيئية وتختص ما يلي: –
مادة 13
إدارة الطوارئ البيئية وتختص ما يلي:
مادة 14
إدارة المراقبة والتفتيش البيئي وتختص بما يلي:
مادة 15
إدارة المختبرات وتختص بما يلي: –
مادة 16
إدارة الوقاية والصحة البيئية وتختص بما يلي:
مادة 17
إدارة البيئة الطبيعة وتختص بما يلي:
مادة 18
إدارة التقييم والتصاريح البيئية وتختص بما يلي: –
مادة 19
إدارة نظم وسياسات إدارة المخلفات تختص بما يلي:
مادة 20
إدارة نظم المعلومات الجغرافية وتختص بما يلي:-
مادة 21
إدارة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وتختص بما يلي:
مادة 22
يختص مكتب الوزير بما يلي: –
مادة 23
مكتب شؤون الوكيل يختص بما يلي:
مادة 24
يختص مكتب التعاون الفني والدولي بما يلي: –
مادة 25
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي: –
مادة 26
يختص مكتب الخبراء بما يلي: –
مادة 27
يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:-
مادة 28
يختص مكتب المتابعة ونظم الجودة بما يلي:
مادة 29
يختص مكتب شؤون المراقبات البيئية بالمناطق بما يلي:
مادة 30
يختص مكتب النشاط الأهلي بما يلي: –
مادة 31
يختص مكتب الدعم الفني وتقنية المعلومات بما يلي:
مادة 32
يجوز لوزارة البيئة أن تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية مكاتب بالمناطق أو مراقبات تتولى سياسة وإستراتيجية الوزارة في مجال البيئة ويصدر بالتحديد مهامها واختصاصاتها وتنظيمها الداخلي قرار من وزير البيئة وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.
مادة 33
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للوزارة قرار من وزير البيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 34
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً