أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة

نشر في

قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن النظام الأساسي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية وحسابات المخازن.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السابع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/12/15 م.

صدر القرار الأتي

المادة 1

يعفى السيد، خالد أحمد شكشك، من مهام منصبه كرئيس لديوان المحاسبة.

المادة 2

يعين السيد، عمر عبد ربه صالح حسين، رئيساً لديوان المحاسبة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في مدينة طبرق بتاريخ 29 صفر 1435هـ 
  • الموافق 2014/12/22 م
  • مجلس النواب