أدوات الوصول
قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:-
صدر القرار الأتي
المادة 1
يعفى السيد، خالد أحمد شكشك، من مهام منصبه كرئيس لديوان المحاسبة.
المادة 2
يعين السيد، عمر عبد ربه صالح حسين، رئيساً لديوان المحاسبة.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.