أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الأسواق العامة

نشر في

قرار رقم 30 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الأسواق العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1373 و.ر بحل بعض الشركات التابعة للجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الأملاك العامة المؤرخ في 1373/11/19 و.ر
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم م.3.58ط المؤرخ في 1374/2/12 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

تؤول لمصلحة الأملاك العامة مبانى الأسواق العامة الواقعة في نطاق الشعبيات.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية لمصلحة الأملاك العامة تسجيل مباني الأسواق العامة لصالح الدولة الليبية وكذلك وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتشغيل وإدارة هذه الأسواق.

مادة 3

على اللجنة الشعبية لمصلحة الأملاك العامة وضع ضوابط وقواعد استثمار الأسواق العامة التي تسري في شأنها أحكام هذا القرار، كما تتولى إبرام العقود اللازمة لإدارتها وتشغيلها بمراعاة إعطاء الأولوية للعناصر الوطنية.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 28 محرم
  • الموافق 26/ 2/ 1374 و.ر 2006 مسيحي