Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

1 يناير 1993

قرار رقم 3 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2 / 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونية للقيد.
  • وعلى المحضر السادس اجتماعات اللجنة.

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الإبتدائية كل من: 

  1. الأخ/ نجيب بشير صقر.
  2. الأخ/ عبد المجيد علي الطرابلسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري
  • على الشعاب محمد  رئيس محكمة الزاوية الابتدائية وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام العقود