قرار رقم 3 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 / 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونية للقيد.
- وعلى المحضر السادس اجتماعات اللجنة.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الإبتدائية كل من:
- الأخ/ نجيب بشير صقر.
- الأخ/ عبد المجيد علي الطرابلسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري
- على الشعاب محمد رئيس محكمة الزاوية الابتدائية وعضو لجنة قيد محرري العقود
- محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد المنصوري أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام العقود