قرار رقم 3 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الإبتدائية كل من: 

  1. الأخ/ نجيب بشير صقر.
  2. الأخ/ عبد المجيد علي الطرابلسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly