قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
على القانون رقم 8 لسنة 2013 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 م بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات>
وعلى القرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.
وعلى ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية الأول المنعقد بتاريخ 02 يناير 2022 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 80 لسنة 2021.
مادة 2
يقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها، يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.
مادة 3
ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به التقيد والتنفيذ.