أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس النواب

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م،.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م،.في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب
  • وعلى ما خلص إليه الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018 م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م،.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:

السيد / يوسف عبد السلام علي الفرجانيرئيساً
السيد / محمد إبراهيم إسماعيل تامرعضوا
السيد / إدريس عمران عبد الهادي آدمعضوا

مادة 2

 تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهام التحقيق فيما جاء في المذكرة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب ضد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

مادة 3

 على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلي مکتب رئاسة المجلس تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.

مادة 4

 اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بغية إنجاز أعمالها.

مادة 5

 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب
  •  صدر في مدينة طبرق.
  •  بتاريخ: 14/شوال/ 1442ه
  •  الموافق: 26/ مايو/ 2021م،.