أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية

أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1990 مسيحي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1373 و.ر.2005 بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 56 لسنة 1371و.ر.2003 مسيحي بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى كتاب الأخ/ مدير عام المركز رقم 4049/117 المؤرخة في 2005/6/30 مسيحي.

قررت 

مادة 1

تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية إلزامية:

  1. المواصفة القياسية الليبية رقم 230 الخاصة بقمح السميد تريتيكم ديورم وهي تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 230 لسنة 2002 ف.
  2. المواصفة القياسية الليبية رقم 231 الخاصة بقمح الدقيق تريتيكم استيفيوم البنت وهي تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 231 لسنة 2002 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر بتاريخ: 2/ 7/ 1373 و.ر.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط 
  • رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني