أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة 

نشر في

قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1978.11.21 م، في شأن تشجير وادي اللود.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. الأخ منصور المبروك الصغير <  رئیسا 
  2. الأخ محمد رمضان عجاج < عضو 
  3. الأخ عبد القادر المهدی ابو سبيحة < عضو 
  4. الأخ عبد القادر الأمير عبد الله < عضو 
  5. الأخ رحومة محمد غميض < عضو 
  6. الأخ العجيلي المداح  < عضو 
  7. الاخ محمد مصطفی اسماعیل < عضو 
  8. الأخ العربي أبو خضير < عضو 

مادة 2 

تتولى اللجنة المذكورة دراسة وتقييم الأعمال المنفذة بمشروع زراعة النخيل بوادي اللود، ووضع برنامج زمني لاستكمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

مادة 3 

تقدم اللجنة المذكورة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر يونيو 1986 م.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 6 مايو 1986 م.