أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 293 لسنة 1992 م بشأن الشروط الفنية اللازمة لممارسة الأعمال البحرية بالموانئ

نشر في

قرار رقم 293 لسنة 1992 م بشأن الشروط الفنية اللازمة لممارسة الأعمال البحرية بالموانئ

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يقصد بالأعمال البحرية التي يجوز ممارستها في الميناء وتتطلب الحصول على رخصة تصدرها إدارة الشؤون البحرية باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الأعمال الموضحة بالجدول المرفق لهذا القرار.

مادة 2

يشترط للحصول على رخصة مزاولة عمل بحري في الميناء توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م وكذلك الشروط الفنية الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار مع إجادة اللغات الأجنبية المتداولة.

مادة 3

تقدم طلبات الحصول على رخصة العمل لإدارة الشؤون البحرية على النموذج المعدل لذلك شريطة اعتمادها في وحدة التفتيش البحري بالميناء.

مادة 3

تتولى إدارة الشؤون البحرية وضع الضوابط اللازمة لمنح الأذونات بالتدريب على الإرشاد وقيادة الوحدات البحرية واعتماد المدة.

كما تتولى توصيف الأعمال البحرية الخاضعة لأحكام هذا القرار. 

مادة 4

يلغى القرار رقم 491 لسنة 1988 بشأن شروط رخص المهن البحرية وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
  • النقل البحري
  • صدر بتاريخ:11 محرم 1401 و.ر 
  • الموافق: 12/7/1992 م.