أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة وهم:

  1. الزين المهدى محمد مصباح.
  2. عبدالخالق أحمد عبدالكريم أقدورة.
  3. عبدالسلام محمد عبدالسلام مسعود.
  4. علي حسين عبدالرحمن معيوف.
  5. مفتاح موسى مفتاح شنينه.
  6. حاتم ميلاد صالح أبوبريدعة.
  7. سدينه أحمد محمد أبوشوفه.

مادة 2 

يقيد السيدان الآتيان أسماءهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. ميلاد إبراهيم ميلاد اجعاكه < بمكتب عبدالله محمد شقرون.
  2. أيوب محمد أحمد اميمة < بمكتب محمد أحمد أميمة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد/ المستشار المستشار
  • علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
  • الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.