أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن إنشاء منطقة عسكرية

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن إنشاء منطقة عسكرية

المجلس الوطني الانتقالي

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

  •  ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ 17 ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 22 ﻓﱪﺍﻳﺮ 2011 ﻡ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ المجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3/ ﺃﻏﺴﻄﺲ/ 2011 ﻡ.
  • ﻭﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍلمجلس ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 2012/3/31 ﻡ.

قرر

مادة 1

ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ، ﺳـﺒﻬﺎ، ﻣﺮﺯﻕ، ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ، ﻏﺎﺕ  ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺪﺍﻣﺲ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﺇﱃ ﻛﻠﻨﺠﺔ ﺷﺮﻗﺎﹰ ﻭﻵﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳊﺪﻭﺩ.

مادة 2

ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ.

مادة 3

ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.

مادة 4

ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻳُﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ. 

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت- ليبيا 
  • ﺻﺪﺭ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ
  • بتاريخ 31/3/2012 م.