قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن إنشاء منطقة عسكرية

التاريخ: 31 مارس 2012

قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن إنشاء منطقة عسكرية

المجلس الوطني الانتقالي

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

قرر

مادة 1

ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ، ﺳـﺒﻬﺎ، ﻣﺮﺯﻕ، ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ، ﻏﺎﺕ  ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺪﺍﻣﺲ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﺇﱃ ﻛﻠﻨﺠﺔ ﺷﺮﻗﺎﹰ ﻭﻵﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳊﺪﻭﺩ.

مادة 2

ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ.

مادة 3

ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.

مادة 4

ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻳُﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.