Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم النيابات

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم النيابات

وزير العدل

بعد الإطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بتوحيد القضاء
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 660 لسنة 1393 ه بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة الخليج.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 26 لسنة 1394 ه بإنشاء محاكم ابتدائية.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 1394 ه بإنشاء محاكم جزئية.

قرر

مادة 1

تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية, نيابة كلية يتحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة ويتبع النيابة الكلية عدد من النيابات الجزئية يتحدد اختصاص كل منها بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية التي تقع في دائرتها النيابة الجزئية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 24 المحرم الحرام 1394هـ الموافق 16 فبراير 1974م, وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.