قرار رقم 284 لسنة 2013 م بتصحيح تسمية بلدية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تُصحح تسمية البلدية الواردة تحت رقم 55 بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، المشار إليه، بحيث تُسمى بلدية عين زارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 11/شعبان/1434هجري.
ميلادي2013/06/20