قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
-
التاريخ:أكتوبر 1, 2007
-
الرقم:284
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة، رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
قررت
مادة 1
تعدل نصوص المواد 56، 57، 58، 59، 60، 61 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي المشار إليها، بحيث تكون على النحو التالي:
مادة 56
تحدد رسوم تحقيق الملكية والانتفاع والاعتراض عليها، وذلك على النحو التالي:
- أ- ” 10 ” عشرة دنانير عن كل طلب تحقيق ملكية يقدمه أصحاب الشأن بما في ذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
- ب- “8” ثمانية دنانير عند إيداع أي اعتراض على نتائج تحقيق الملكية والانتفاع.
- ج- ” 15 ” خمسة عشرة دينارا عن كل طعن عقاري على قرار لجنة الفصل في الاعتراضات.
- د- “10” عشرة دنانير عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة في الاعتراض عن نتائج تحقيق الملكية
مادة 57
تحدد رسوم تحديد العقارات وبيان مساحتها، وفقا لما يلي:أ- يكون مقدار الرسم بالنسبة للعقارات الحضرية ” 10 ” عشرة دنانير مع رسم نسبي مقداره “5” خمسة في الألف من قيمة العقار.ب – يكون مقدار الرسم بالنسبة للعقارات البرية ” 20 ” عشرين دينارا مع رسم نسبي مقداره ” 2.5 ” اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار.ج – يتحمل صاحب الشأن نفقات إقامة علامات الحدود، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المذكورة
مادة 58
بالنسبة للعقارات الحضرية والبرية، تحدد رسوم صور الرسومات والخرائط والوثائق عند طلب الحصول على صور من الرسومات التخطيطية أو الوثائق المرفقة بملفات تحقيق الملكية والانتفاع والملفات العقارية بواقع ” 15 ” خمسة عشر دينارا عن كل صورة إذا لم تزد مساحة العقار على ” 5 ” هكتارات، وخمسة وعشرين دينارا إذا زادت المساحة على ذلك.
مادة 59
مع عدم الإخلال بحكم المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي، في شأن السجل العقاري الاشتراكي
، تفرض رسوم في الحالات التالية:
- عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو حق انتفاع أو بصحة نفاذ عقد أو غيره من الحقوق العينية الأصلية، أو نقله بين الأحياء أو تغييره أو زواله، والأحكام النهائية أو المقررة لشيء من ذلك، يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير ورسم نسبي مقداره ” 2.5
” اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار محل التصرف وتدخل في هذه التصرفات الهبة والوقف والوصية ن وتسري الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تسجيل القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.
- عند تسجيل حق الإرث يفرض رسم نسبي مقداره ” 2.5 ” اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار الموروث.
- عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير وكذلك رسم نسبي مقداره ” اثنان ونصف في الألف من مبلغ الدين، ويسري هذا الحكم على تحديد التسجيل وشطبه ومحوه.
- عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير ورسم نسبي مقداره “5” خمسة في الألف من قيمة الأجرة أو مقابل الانتفاع ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تسجيل المخالصات والحوالات لأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويحسب الرسم النسبي في هذه الحالة على أساس ” 2.5 في الألف من المبلغ الصادر به المخالصة أو الحوالة.
- عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها يفرض رسم مقطوع مقداره “5” خمسة دنانير عن كل ملف عقاري.
- عند تصحيح الخطأ المادي أو تدارك السهو الذي يقع في السجلات أو الدفاتر أو الملفات العقارية إذا كان ذلك راجعا إلى صاحب الشأن يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير عن كل ملف عقاري.
- عند نقل تسجيل من صحيفة إلى أخرى في السجلات العقارية أو توحيد الملفات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره “5” خمسة دنانير عن كل ملف عقاري.
- عند تسجيل بناء جديد أو تغيير هيئة العقار يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير.
و عند تسجيل أي تصرف أو حكم أو وثيقة لم يرد بشأنها نص هذه المادة يفرض رسم مقطوع مقداره ” 5 ” خمسة دنانير.
مادة 60
يتحدد الرسم في حالات إصدار سندات الملكية والشهادات العقارية ونسخ وخلاصات القيود على النحو التالي:
- عند إصدار سند ملكية أو انتفاع على إثر التسجيل سواء كان السند قطعيا أو مؤقتا يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير ورسم نسبي مقداره ” 5 ” خمسة في الألف من قيمة العقار سواء كان عقارا حضريا أو بريا وتخفض الرسوم المشار إليها إلى النصف وبحد أدنى مقداره “5” خمسة دنانير عند إصدار سند ملكية جديد بسبب قسمة العقار إذا كانت الرسوم المفروضة على السند الأصلي قد دفعت.
- يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير عن كل صحيفة عند إصدار أوراق متممة لسند الملكية أو الانتفاع.
- عند إصدار صورة من سند الملكية أو الانتفاع أو إصدار سند ملكية أو انتفاع جديد دعت إليه ضرورة أو غلطة جوهرية غير منسوبة لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو بدل فاقد أو تالف أو عند تغيير سند الملكية أو الانتفاع من مؤقت إلى قطعي يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير.
- عند إصدار شهادة من قيد بسجلات أملاك المجتمع يفرض مقطوع مقداره ” 15 ” خمسة عشرة دينارا.
- عند إصدار شهادة من قيد في سجلات الأوقاف لمصلحة شاغل العقار أو المنتفع به تفرض الرسوم المقررة في البند 91 من هذه المادة.
- عند إصدار شهادات عقارية أو انتفاع غير ما ورد ذكره بالبندین السابقين يفرض رسم مقطوع مقداره ” 5 ” خمسة دنانير عن كل شهادة.
- عند إصدار نسخ أو خلاصات مما هو وارد في الدفاتر والسجلات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره “5” خمسة دنانير عن كل صحيفة و يكون تحرير النسخ أو الخلاصات المشار إليها على ورقة دمغة من الفئات المقررة وفقا لقانون الدمغة.
مادة 61
يفرض رسم مقطوع مقداره “5” خمسة دنانير عن کل کشف نظري في أي دفتر أو سجل أو ملف عقاري من أصحاب الشأن.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 10/ جمادى الآخر
- الموافق: 1/ التمور/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة المرفقة بالقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
القانون رقم 10 لسنة 1427 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية بالطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قانون رقم 9 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه
-
قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق
-
القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
اترك تعليقاً