قرار رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 فبراير 2014
-
الرقم:28
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب .
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/10/22 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُضاف إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م المشار إليه فقرتين جديدتين يكون نصهما الجديد على النحو الآتي:-
الثامن عشر/ لجنة القطاعات الإنتاجية
- السيد، يوسف عبد السلام علي الفرجاني – رئيساً
- السيدة، منى أدم داود الغيثي – نائباً لرئيس اللجنة
- السيدة، عائشة يوسف عبدالله الطلبلقي – مقرراً
- السيد، عمر علي العجيلي – عضواً
- السيد، أبو الخير الشعاب محمد أبو الخير – عضواً
- السيد، حسن ابو بكر عمر صالح – عضواً
- السيد، محمد الهادي علي عبد الخليل – عضواً
- السيد، رجب مفتاح عمار – جمعة
التاسع عشر/ لجنة الإدارة والحكم المحلي
- السيد، عبد الوهاب عمر خليفة زلوية – رئيساً
- السيد، عمر غيث قرميل أبو كدر – نائباً لرئيس اللجنة
- السيدة، مدلله محمد البشير قندة – مقرراً
- السيدة فوزية محمد مفتاح أبو غالية – عضواً
- السيدة، فاطمة أحمد عبد المجيد كاريس – عضواً
- السيد، مصباح ميلود احمد البدوي – عضواً
- السيدة، فاطمة عبد السلام الهادي – عضواً
- السيد، علي مفتاح عمر المجذوب – عضواً
- السيد أبو بكر أحمد سعيد صالح – عضواً
- السيد، عز الدين مصباح أبو راوي – عضواً
- السيد، إدريس عمران عبد الهادي – عضواً
- السيد، عبد الحفيظ محمد الصغير – عضواً
- السيد، عامر عمران نصر أبو بكر – عضواً
- السيد، علي فرج إبراهيم القطراني – عضواً
- السيدة، ابتسام عبد السلام علي بن جمعة – عضواً
- المادة 2
- يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً