أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب 

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب .
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/10/22 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُضاف إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م المشار إليه فقرتين جديدتين يكون نصهما الجديد على النحو الآتي:- 

الثامن عشر/ لجنة القطاعات الإنتاجية 

  1. السيد، يوسف عبد السلام علي الفرجاني – رئيساً 
  2. السيدة، منى أدم داود الغيثي – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيدة، عائشة يوسف عبدالله الطلبلقي – مقرراً 
  4. السيد، عمر علي العجيلي – عضواً 
  5. السيد، أبو الخير الشعاب محمد أبو الخير – عضواً
  6. السيد، حسن ابو بكر عمر صالح – عضواً
  7. السيد، محمد الهادي علي عبد الخليل – عضواً
  8. السيد، رجب مفتاح عمار – جمعة 

التاسع عشر/ لجنة الإدارة والحكم المحلي 

  1. السيد، عبد الوهاب عمر خليفة زلوية – رئيساً 
  2. السيد، عمر غيث قرميل أبو كدر – نائباً لرئيس اللجنة
  3. السيدة، مدلله محمد البشير قندة – مقرراً 
  4. السيدة فوزية محمد مفتاح أبو غالية – عضواً
  5. السيدة، فاطمة أحمد عبد المجيد كاريس – عضواً
  6. السيد، مصباح ميلود احمد البدوي – عضواً
  7. السيدة، فاطمة عبد السلام الهادي – عضواً
  8. السيد، علي مفتاح عمر المجذوب – عضواً
  9. السيد أبو بكر أحمد سعيد صالح – عضواً
  10. السيد، عز الدين مصباح أبو راوي – عضواً
  11. السيد، إدريس عمران عبد الهادي – عضواً
  12. السيد، عبد الحفيظ محمد الصغير – عضواً
  13. السيد، عامر عمران نصر أبو بكر – عضواً
  14. السيد، علي فرج إبراهيم القطراني – عضواً
  15. السيدة، ابتسام عبد السلام علي بن جمعة – عضواً
  • المادة 2
  • يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.