• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 28 لسنة 2014 م بشأن تمديد الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة الجديد

قرار رقم 28 لسنة 2014 م بشأن تمديد الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة الجديد

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2014 م بشأن تمديد الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة الجديد

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23/2014 بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 179 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 24/جمادى الأولى/1435هـ الموافق 25/3/2014م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تمدد الفترة الزمنية المتفق عليها المقررة لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 25/جمادى الأولى/1435 هجرية، الموافق 26/3/2014م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة.  

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 27/مارس/2014م


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.