أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 276 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف 

نشر في

قرار رقم 276 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات – سابقا- رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015 م، باعتماد الهيكل التنظيمي للعيادات المجمعة.
  • وعلى كتاب السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 019 بتاريخ 22/ 02/ 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6548 بتاريخ 03/06/ 2022 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يرفع مستوصف العافية ببلدية وادي الشاطئ إلى عيادة مجمعة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء