أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق

نشر في

قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:

1السيد، وزير الحكم المحليرئيسا
2السيد، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العاليعضوا
3السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوانعضوا
4السيد، مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراءعضوا
5مندوب عن مصرف ليبيا المركزيعضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مراجعة الربع الأول لسنة 2023 م، لمنحة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتأكد من البيانات المتعلقة بها.

مادة 3

تتولى اللجنة تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول لسنة 2023 م للطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم والآلية التي تمت لإدراجهم.

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء