قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 23, 2014
-
رقم الإصدار:270
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادي، بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2013 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2014 ميلادي.
مادة 1
تعدل المادتان 29، 31 من القرار رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي المشار إليه بحيث يجرى نصهما على النحو التالي:-
مادة 29
الاشتراكات المفروضة:
تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية:
- أ- اشتراك المعاش:
- وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 22 % اثنان وعشرون بالمائة.
- ب- اشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم:-
- ويفرض بالنسبة إلى فئة المشتركين العاملين لحساب أنفسهم في مقابل المنافع النقدية قصيرة الأمد التي تستحق لهم وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة
- ج- اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية:-
- ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل المنح المقطوعة والإعانات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1 % واحد بالمائة.
- د-.اشتراك الرعاية الصحية النوعية:-
- ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي للمشتركين، وتحدد قيمة الاشتراك بنسبة 1 %واحد بالمائة.
مادة 2
مادة 31
دخل العامل لحساب نفسه:
- أ- تحدد قيمة الاشتراكات فيما يتعلق بالعاملين لحساب أنفسهم على أساس دخل مفترض يختاره المشترك من بين قائمة الدخول المفترضة الآتية:-
- 700 دينارا شهريا.
- 800 دينار شهريا.
- 900 دينار شهريا.
- 1000 دينار شهريا.
- 1100 دينار شهريا.
- 1200 دينار شهريا.
- 1300 دينار شهريا.
- 1400 دينار شهريا.
- 1500 دينار شهريا.
- ب- يخضع اختيار المشترك للدخل المفترض لاعتماد فرع الصندوق المختص ويراعى أن يتناسب ذلك الدخل المفترض مع دخله الصافي الفعلي.
وتحدد بقرار من لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي شرائح الدخول المفترضة لكافة المهن والحرف والأنشطة المختلفة بحد أدنى وحد أقصى لكل حرفة أو نشاط في حدود أحكام هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل.
مادة 3
تلغى المادة 30 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ 2014/5/01 ميلادي، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في جريدة رسمية.
- مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
-
قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قانون رقم 27 لسنة 2013 م في شأن قانون تقرير منحة الزوجة والأولاد
-
قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية
-
قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
اترك تعليقاً