أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب،

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته. 
  • وقانون المرافعات المدنية والتجارية. 
  • وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. 
  • والقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية. 
  • وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته. 
  • والقانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية 
  • والقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية. 
  • والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني. 
  • والطلب المقدم من مؤسسي حزب المشروع الوطني.
  • وما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها السابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 2021.10.25 م.

قررت

مادة 1 

يصرح لحزب المشروع الوطني بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار محمود حسين اليتيم.
  • نائب رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
  • صدر في طرابلس: 2022.06.01 م.