أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء 

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 430 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 1/ 2021/4 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 967 المؤرخ في 2021/4/10 م 

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء على النحو الآتي: –

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
  2. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء الحسين عطية القطراني – عضوا
  3. السيد، وزير المالية – عضوا 
  4. السيد، وزير التخطيط – عضوا 
  5. السيد، وزير النفط والغاز – عضوا 
  6. السيد، معاوية أبو الأسعاد بن غشير  – عضوا 
  7. السيد، أسامة الهادي الضراط – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء