Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2019 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان

10 مارس 2019

قرار رقم 27 لسنة 2019 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 46 لسنة 1970 م، بشأن الطرق ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 11 لسنة 1971 م، بشأن الدفاع المدني.
  • القانون رقم 11 لسنة 1984 م، بشأن المرور على الطرقات العامة.
  • القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 م، بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 سنة 2018م، بشأن تكليف بمهام
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م، بشأن إصدار الهی كل التنظیمي الموحد للبلدیات.
  • ما عرضه السید، رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة اللافتات و أعمال الدعاية والإعلان المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف احكامه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.  

  • أ.د میلاد عبدالله الطاھر
  • وزير الحكم المحلي المفوض
  • صدر في طرابلس الموافق 10/ 3/ 2019م

لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان

أولا: الشروط العامة

مادة 1

يقصد بالإعلان كل وسيلة الغرض منها إعلام كافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أية أنشطة أعمال التجارية أو صناعية أو مهنية سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير ، سواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

مادة 2

يلتزم كل من يمارس نشاطا حرفية أو مهنية أو تجارية أو صناعية بوضع إعلان تعريفي على واجهة المحل أو الشركة التي يمارس فيها العمل.

مادة 3 

يخطر إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع تأمين الرسوم المقررة ، ويحدد بالترخيص الاسم التجاري والنشاط ونوع الإعلان وموقعه ومدة سريانه واسم المستفيد منه ولا يجوز لغير المرخص له استعماله.

مادة 4

يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص وإلا تم إلغائه ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسئولية على البلدية أو مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة الترخيص.

مادة 5 

تكون مدة ترخيص الإعلان التعريفي الواجهة للمحلات التجارية سنة ، ويجوز للبلدية ترخيصها لمدد مماثلة للترخيص التجاري.

تكون مدة الترخيص الإعلانات الأخرى سنة باستثناء إعلانات المزايدات والإعلانات الأخرى المنصوص علي مددها صراحة فتكون للمدة المحددة باللائحة أو بالمزايدة.

مادة 6 

يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص ، وعليه عند انتهاء مدته وعدم التجديد له إزالته ومحو كل أثر له واعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع وإذا تخلف عن ذلك تتولى البلدية عملية الإزالة وخصم المصاريف من قيمة التأمين.

مادة 7

للبلدية أن تحدد في الترخيص موقع الإعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه ولا يجوز إجراء أي تعديل فيه دون موافقة البلدية ، كما لا يجوز الإخلال بأي من الشروط والمواصفات التي صدر على أساسها الترخيص.

مادة 8 

يحظر إقامة أي إعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة ، ويعتبر صاحب الإعلان والمعلن مسئولان أمام الجهات الرسمية الأخرى عما تضمنه من معلومات أو بيانات.

مادة 9

 يحظر إقامة الإعلانات في الأماكن أو من خلال الوسائل التالية: – 

  1. على حوائط الابنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء عدا الإعلانات المنصوص عليها صراحة.
  2. المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وما حكمها. 
  3. مباني مناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود عدا الأنشطة المرخصة بها
  4. العلامات الإرشادية والإشارات المرورية والاشجار.
  5. الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة عدا الأنشطة المرخص بها.
  6. يحظر الإعلان بواسطة الوسائل الصوتية عدا ما نص عليه صراحة.

مادة 10

يحظر الإعلان عن السلع والمنتجات التالية: –

  1. إعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته سواء بالكتابة أو الألوان أو العلامات أو أي إشارة توحي إلى هذه المنتجات.
  2. الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية أو النباتية أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الأغدية ذات التأثير الصحي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.
  3. الإعلان عن الآلات أو الأجهزة أو المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.

مادة 11

يجب أن تتوافر في الإعلان وطلب الترخيص الاشتراطات التالية:

  1. أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ويجوز أن يضاف للإعلان ترجمة مطابقة بأحد اللغات المحلية أو باللغة الأجنبية وعلامات ووكالات تجارية شريطة موافقة مالكي العلامات أو الوكالات التجارية، وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري.
  2. أن يكون الإعلان منسجما مع منظر المبنى والشارع والمنطقة وأن يعطي رونقا جذابا.
  3. ألا يماثل الإشارات والعلامات المرورية بالألوان أو الأشكال.
  4. ألا يعيق الرؤية أو منافذ التهوية أو الانارة أو عمليات الإنقاذ.
  5. مراعاة تفادي أخطار الحريق والتماس الكهربائي.
  6. أن يكون بعيدا عن إحداث الأذى بالمارة أو الجيران
  7. ألا يشكل الإعلان خطر على المنتفعين بالعقار أو غيرهم ولا يعرضهم الأضرار أو لإقلاق راحتهم.
  8. أن تصنع كافة مكونات الإعلان من مواد مقاومة وغير قابلة للتلف السريع 
  9. أن يثبت الإعلان بشكل جيد ومناسب.
  10. يجب مراعاة الحفاظ على المرافق العامة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
  11. تقديم طلب من صاحب العلاقة يبين فيه عدد وقياس مواقع الإعلانات مرفقا به مخطط يتضمن شكل ومواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت ، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لطلب الترخيص.
  12. كتابة رقم الترخيص في أسفل اللوحة الإعلانية وتاريخ بدايته ونهايته.
  13. الحصول على موافقة إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة.

مادة 12 

يجب وضع الترخيص في مكان بارز أو ملف بالمحل وتقديمه لموظفي البلدية المناط بهم تنفيذ أحكام هذه اللائحة كلما طلبوا ذلك.

مادة 13

تقوم البلدية بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار ، كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك دون أية مسئولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار ، ويجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة أسبوع من تاريخ الإزالة مقابل مبلغ 50 دينارا لكل متر مربع كمصاريف ازالة ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء المهلة

المذكورة.

ثانيا: الشروط الخاصة

مادة 14

الإعلان التجاري

ويشمل جميع الإعلانات التي تتم من خلال اللوحات الإعلانية الثابتة والمتحركة والمرئية والتي يقتصر ترخيصها على الجهات المختصة في مجال الدعاية والإعلان للاستثمار المساحات فيها لإقامة مواد إعلانية للغير والتي يجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة الشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالتالي:

إعلانات الأسطح:.

هي الإعلانات التي يقتصر وضعها على المباني التجارية والصناعية وعلى أسطح مباني الأسواق والجمعيات التعاونية ويشترط فيها الآتي:

  1. تقديم العقد المبرم مع مالك العقار.
  2. تقديم مخطط معتمد من مكتب هندسي معتمد من البلدية مبين فيه مواصفات الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت ومدى تحمل سطح المبنى.
  3. ألا يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية عن نصف ارتفاع البناء المقامة عليه أو ستة أمتار أيهما أقل.
  4. ألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن مستوى سور السطح وبحد أقصى مترين من مستوى سطح المبنى إضافة إلى ارتفاع الإعلان

ألا تستغل أكثر من واجهتين لكل مبنى وفي حالة استغلال أكثر من واجهتين يشترط موافقة هيئة السلامة الوطنية.

  1. يجب ألا تشكل اللوحة الإعلانية خطرا على المنتفعين بالعقار أو غيرهم ولا تعرضهم للخطر أو تتسبب في إقلاق راحتهم.

اللوحات الإعلانية على جوانب المباني:۔

  1. أن يقتصر إقامتها على الجوانب الغير المستغلة من المباني التجارية دون الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة لمستخدمي الأبنية.
  2. ألا تتجاوز الإعلان حدود المساحة المسموح بها كما لا يجوز إقامته على ذروة سور الأسطح.
  3. ألا تحجب إعلانات المنتفعين بالمبنى.
  4. تقديم العقد المبرم مع مالك العقار. 
  5. ألا يتجاوز بروز اللوحة الإعلانية عن نصف متر من حائط المبنى وأن لا يقام الإعلان على الأدوار الأرضية.
  6. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.

 اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوار وما في حكمها.

  1. أن تقام داخل المباني في الساحات والممرات وعلى الحوائط والارضيات.
  2. ألا تتسبب في إعاقة الحركة أو الانتقال داخل المبنى. 
  3. عدم بروز الإعلانات المقامة على الأرضيات.
  4. ألا تحجب إعلانات المنتفعين بالمبني.
  5. تقديم العقد المبرم مع مالك العقار.

الإعلانات على سيارات الأجرة:.

  1. يوضع الإعلان على جوانب السيارة غير المستغلة دون بروز أو إضاءة.
  2. يجوز السماح بترخيص لوحة إعلانية على سطح العلوي للسيارة على ألا تتجاوز ارتفاع اللوحة عن 40 سم من مستوى سطح السيارة كحد أقصى كما لا يتجاوز حدود سقفها على أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية شريطة على ألا يزيد عن لوحتين على جوانب السيارة فقط.
  3. أن يكون الإعلان ثابت غير متحرك.
  4. أن يكون لدى الجهة التابعة لها السيارة بالنسبة لشركات الأجرة ترخيص إعلان ساري الصلاحية.
  5. أن يكون كتيب ملكية السيارة ساري الصلاحية.
  6. تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة.
  7. يحظر وضع الإعلان على الجهة الأمامية للسيارة
  8. موافقة الإدارة العامة للمرور. 

الإعلانات على حافلات نقل الركاب العامة:

  1. يقتصر وضع الإعلان على جوانب الحافلة والجهة الخلفية لها دون بروز أو إضافة كما يحظر وضع الإعلان على سطح الحافلة أو الواجهة الأمامية لها.
  2. يجب أن يكون الإعلان ثابت وغير متحرك.
  3. تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك الحافلة. 
  4. أن يكون كتيب ملكية الحافلة ساري الصلاحية.
  5. موافقة الإدارة العامة للمرور.

 الإعلانات على الأسوار الخارجية للمشاريع::

  1. أن تقام على شكل لوحات جدارية.
  2. موافقة مالك العقار.
  3. تقديم عقد تنفيذ المشروع.
  4. ألا يتجاوز مدة ترخيص الإعلان عن المدة المقررة لإنجاز المشروع. 
  5. ألا تتجاوز الإعلان حدود سور المشروع.
  6. تقديم ترخيص المشروع من البلدية. 

اللوحات الإعلانية في المطارات:۔

  1. أن تقام داخل مباني المطار في الساحات والشوارع الداخلية المحيطة بمباني المطار وضمن حدود المطار.
  2. موافقة إدارة المطار.

اللوحات الإعلانية على الطرقات والتي تقتصر على الشركات والمؤسسات المختصة في مجال الدعاية والإعلان المسجلة لدى البلدية وهي كالآتي:۔

  • اللوحات الإعلانية قياس 120 سم *80سم 
  1. أن تقام على شكل صناديق ضوئية على أعمدة الإنارة 
  2. أن تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط.
  3. ألا يقل ارتفاع اللوحة عن مترين ونصف من مستوى سطح الأرض.
  4. أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي. 
  5. يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن يكون الإضاءة ثابتة.
  6. يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
  7. موافقة الشركة العامة للكهرباء. 
  • اللوحات الإعلانية قياس 120 سم 180 x سم:
  1. أن تقام في الشوارع عند التقاطعات وأماكن الالتفاف وعلى امتداد الشوارع التجارية في الجزر الوسطى لهذه الأماكن.
  2. أن لا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن خمسين متر على امتداد الشوارع التجارية.
  3. أن تكون اللوحات عبارة عن صناديق ضوئية ذات وجهين أمامي وخلفي.
  4. أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها عن 50 سم من مستوى سطح الأرض.
  5. يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.
  6. يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
  • اللوحات الإعلانية مقاس 3 متر x 4 متر:.
  1. أن تقام اللوحة على ارتداد الطريق الرئيسية ، ما عدا مناطق السكن الخاص الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة.
  2. أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها من مستوى سطح الأرض عن خمسة أمتار ولا يقل عن ثلاثة أمتار.
  3.  أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي. 
  4. أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.
  5.  يخطر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
  • اللوحات الإعلانية قياس 3 متر 8x متر:
  1.  أن تقام على امتداد الطرق الرئيسية الفاصلة بين منطقتين مختلفتين
  2. أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها من مستوى سطح الأرض عن 8 متر ولا يقل عن 5 متر.
  3. أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
  4. ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 400 متر  كحد أدنى في نفس الاتجاه.
  5. يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الاضاءة ثابتة. 
  6. يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
  •  اللوحات الإعلانية لقياس 4.5 متر 10 متر:.
  1. أن تقام على ارتداد الطرق السريعة التي يكون الحد الأقصى للسرعة المسموح فيها 120 كم.
  2. أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها من مستوى سطح الأرض عن 12 متر ولا يقل عن 9 متر.
  3. أن تكون اللوحة ذات وجهين امامي وخلفي.
  4. ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 700 متر في نفس الاتجاه.
  5. يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة. 
  6. يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية. 
  • اللوحات الإعلانية على جوانب مظلات مواقف انتظار ركاب حافلات النقل العامة:۔
  1. أن تقام اللوحات الإعلانية بجوار المظلات مباشرة على أملاك الدولة.
  2. أن تكون اللوحة الإعلانية قياس 120سم 180 x سم.
  3. أن يكون الإعلان ثابت وغير متحرك.
  4. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
  •  اللوحات الإعلانية قياس 5.5م x 4م:
  1. أن تقام في الميادين والتقاطعات الرئيسية في الشوارع التجارية.
  2. أن تقام اللوحات على قاعدة ارتكاز لا تتجاوز ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض 8 م ولا يقل عن 3م.
  3.  أن تكون اللوحات ذات شاشة مرئية.
  4.  يخطر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحات الإعلانية.
  5. يجوز إقامة أكثر من شاشة مرئية باتجاهات مختلفة على القاعدة الواحدة شريطة الالتزام بالقياس المحدد للوحة.
  6.  أن يتم احتساب كل شاشة تلفزيونية كإعلان منفصل حتى لو تم إقامة الشاشات على قاعدة ارتكاز واحدة ويتم سداد السعر المتعاقد عليه لكل شاشة على حدة.

مادة 15

 الإعلانات الخاصة بالأنشطة ويقصد بها الإعلانات الثابتة الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات والمحلات للإعلان عن أنشطتها فقط وتشمل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية وفق المستندات الرسمية ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة والشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالآتي:

أولا: إعلانات الواجهات:

هي الإعلانات التي يتم إقامتها على واجهات وجوانب المحلات والمنشآت بمختلف أنشطتها للدلالة على الاسم التجاري والعلامات والوكالات التجارية والأنشطة حسب المستندات الرسمية الدالة على ذلك وهي كالتالي: –

  • إعلانات واجهة المحل الوحيد بالعقار والمحلات الواقعة بعقار الدور الواحد.
  1. أن يتم تثبيت الإعلان في أعلى الواجهة الأمامية للمحل وعلى جوانبه مباشرة.
  2. عدم جواز وضع أو تثبيت الإعلان فوق سطح المحل.
  3. لايجوز أن يزيد ارتفاع الإعلان عن ثلاثة أمتار كحد أقصى شريطة عدم التأثير أو حجب الرؤية بالنسبة لسكان العقار.
  4. ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة وجوانب المحل. 
  5. يجوز السماح بإقامة الإعلانات على الواجهة الزجاجية للمحل شريطة ألا يغطي 50% من الواجهة.
  6. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة. 
  • إعلانات واجهات المحلات الواقعة بالعقارات متعددة الأدوار:۔ 
  1. أن يتم تثبيت الإعلان في الجزء العلوي من واجهة المحل وجوانبه مباشرة.
  2.  يسمح بارتفاع الإعلان في الأدوار المستغلة لنفس المحل والنشاط التابع اله ابتداء من أعلى نقطة من الواجهة الزجاجية بالدور الأرضي بحد أقصى خمسة أمتار.
  3.  أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
  4.  ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة المحل أو جوانبه.
  5.  يجوز وضع الإعلانات على زجاج واجهة المحل مباشرة شريطة ألا تزيد عن 50% من المساحة الزجاجية.
  •  إعلانات الواجهات ذات البروز:
  1.  يجوز السماح ببروز إعلانات المحلات الواقعة بالدور الأرضي بكل من المناطق الصناعية ومباني السكن الاستثماري شريطة أن يكون البروز على أملاك الدولة وليس الخاصة وشريطة عدم حجب أو التأثير على الرؤيا بالنسبة للجيران.
  2.  ألا يتجاوز بروز الإعلان عن خمسة أمتار كحد اقصى.
  3. أن يترك ممر للمشاة لا يقل عن مترين من نهاية بروز الإعلان. 
  4. موافقة مالك العقار بالنسبة للمحلات الواقعة في مباني السكن الاستثماري.
  5.  أن يتم تقديم مخطط معتمد من قبل مكتب هندسي معتمد من البلدية موضحا به مواصفات الإعلان ومواد التصنيع وخدمة التثبيت.
  6.  موافقة إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة على إقامة الإعلان. 

ثانيا: إعلانات الصناديق الضوئية:

  1. يجوز السماح للمحلات بإقامة صناديق ضوئية على الواجهات والجوانب تتضمن بعض البيانات الخاصة بالأنشطة التي تزاولها 
  2. يجوز السماح بترخيص صناديق ضوئية على أسوار مباني السكن الاستثماري للأنشطة المرخصة بها شريطة عدم إقامتها أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي وأن يتم الحصول على موافقة مالك العقار.
  3.  ألا تزيد مساحة الصندوق الضوئي عن 1 متر 2 متر.
  4.  أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.

ثالثا: إعلانات الاسطح:.

يجوز للبلدية أن تسمح بإقامة الإعلانات على أسطح المباني المستغلة بالكامل فقط لنفس النشاط وبنفس الترخيص وذلك وفق الشروط التالية:

  1. أن يتم الإعلان إقامة على سطح المبنى الرئيسي فقط دون السماح بإقامتها على أسطح الملاحق. 
  2. ألا يزيد ارتفاع الإعلان عن نصف إرتفاع البناء المقام عليه أو خمس أمتار أيهما أقل. 
  3. ألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن مستوى سور السطح وبحد أقصى مترين من مستوى سطح المبنى إضافة إلى ارتفاع الإعلان.
  4. الحصول على موافقة مالك العقار. 
  5. تقديم مخطط معتمد من مكتب هندسي معتمد من البلدية موضحا به مواصفات الإعلان من حيث مواد التصنيع وطرق التثبيت ومدى تحمل سطح المبنى.
  6.  موافقة إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة. 
  7. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة. 
  8. موافقة هيئة السلامة الوطنية في حالة استغلال أكثر من واجهتين للمبنى الوضع الإعلانات.

 رابعا: إعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الإعلام:.

  • إعلانات الوكالات وساريات الإعلام التي تقام خارج حدود المحل وفق الشروط التالية:
  1. يجب ألا يقل ارتداد الرصيف الذي سيقام عليه الإعلان عن 3 أمتار.
  2. أن تكون واجهة المحل 10 متر كحد ادنى وكذلك لا تقل مساحة المحل عن 150 متر مربع.
  3. يقتصر إقامة هذا النوع من الإعلانات أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي.
  4. ألا تزيد مساحة الإعلان عن 12 متر مربع للوجه الواحد شريطة ألا يزيد عن وجهين
  5. تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية.
  6. موافقة مكتب شؤون التخطيط والأملاك العامة.
  7. تقتصر إقامة هذه الإعلانات على المناطق الصناعية ويجوز للبلدية أن تصرح بإقامتها أمام المحلات المستقلة بذاتها شريطة أن تكون غير متصلة بمحلات أخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية.
  • إعلانات العلامات والوكالات التجارية داخل حدود العقار وفق الشروط التالية: 
  1. أن يكون العقار مستغلا بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخيص.
  2. أن يتم إقامة الإعلان في الساحات الداخلية للعقار.
  3. ألا تزيد مساحة الإعلان عن 18 م 2 للوجه الواحد شريطة ألا يزيد عن وجهين.
  4. تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية.
  5. أن تقتصر إقامتها في المناطق الصناعية والمحلات المستقلة بذاتها التي لديها خدماتها الخاصة بها ولا تقع ضمن المناطق السكنية وغير متصلة بمحلات أخرى ضمن العقار.

 خامسا: الإعلانات على ثلاجات المياه الغازية والمعدنية وماكينات المشروبات الساخنة بالأماكن العامة وما في حكمها:۔

  1. يجب تقديم الموافقة على موقع من الجهة المختصة سواء كان الموقع على الأملاك العامة أو في المجمعات التجارية أو في المباني العامة وما حكمها.
  2.  تقديم المستندات التي تفيد بملكية العلامة والوكالة التجارية.
  3.  أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.

سادسا: الإعلانات الخاصة بخدمة السيارات ويشترط فيها ما يلي:

  1. أن يكون للمحل مدخل خاص بخدمة السيارات.
  2. أن يقام الإعلان في مدخل خدمة السيارات. 
  3. ألا يزيد قياس الإعلان عن 2 متر 1.5متر ألا يزيد ارتفاع القاعدة المقام عليها الإعلان عن متر من مستوى سطح الأرض.
  4. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.

 سابعا: الإعلانات على وسائل النقل الخاص:

هي الإعلانات التي تقوم الجهة طالبة الترخيص بوضعها على وسائل النقل التابعة لها للدلالة على نشاطها فقط ويشترط فيها التالي: –

  1. يتم وضع الإعلانات على جانبي المركبة والجهة الخلفية لها دون السماح بوضعها على الواجهة الأمامية أو زجاج المركبة ودون بروز أو إضاءة.
  2. يجوز تركيب الإعلان على السطح العلوي للمركبة شريطة ألا يزيد ارتفاعه عن 40 سم من مستوى سطح المركبة ولا يتجاوز حدود السطح وأن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
  3. موافقة الإدارة العامة للمرور على الإعلان. 
  4. تقديم كتيب ملكية للمركبة وكذلك عقد الإيجار إذا كانت السيارة مستأجرة.
  5. يجوز أن يتضمن الإعلان علامة أو وكالة تجارية للغير على ألا يتجاوز%50 من مساحة الإعلان شريطة موافقة مالك العلامة أو الوكالة التجارية وأن تكون ضمن النشاط التجاري. 
  6. يجوز وضع المجسمات على سطح العلوي للمركبة على ألا يتجاوز ارتفاعه عن 40 سم من مستوى سطح المركبة وأن تكون هذه المجسمات ضمن العلامات أو الوكالات التجارية أو ضمن النشاط التجاري.

 ثامنا: اعلانات الجسور ويشترط فيها مايلي: 

  1. موافقة المواصلات.
  2. ألا تستخدم أي مواد في الإعلان غير المواد المستخدمة في طلاء وتجميل الجسور.
  3. ألا يتجاوز قياس الإعلان عن عشرة متر مربع لكل وجه.
  4. أن يقتصر الإعلان على الاسم التجاري والعلامة والوكالة التجارية.
  5. تقديم المستندات الدالة على الاسم التجاري وملكية العلامة والوكالة التجارية.
  6. أن يقام الإعلان على واجهة الجسر.
  7. عدم وضع أي إضاءة للإعلان.

تاسعا: الإعلانات الموسمية المؤمنة :

وتشمل الإعلانات التي يتم إقامتها بصفة مؤقتة أو موسمية وبيانها كالتالي:

  • إعلانات التنزيلات والتصفيات والمزادات ووصول بضاعة جديدة أو افتتاح محلات جديدة وإقامة المعارض والمهرجانات والندوات ورحلات الحج والعمرة والمسرحيات وما في حكمها ويشترط فيها الآتي:
  1. أن يتم إقامة الإعلانات من خلال الوسائل الصوتية والضوئية ومجسمات السلع الإعلانية والبالونات الأرضية واللافتات القماشية و الورقية والخشبية والمعدنية وما في حكمها.
  2. أن يتم إقامة الإعلان أمام المحل مباشرة ولا يتجاوز حدوده.
  3. تقديم المستندات الخاصة بموافقات الجهات المختصة بإقامة المهرجانات أو التنزيلات. 
  4. موافقة كل من هيئة السلامة الوطنية والإدارة العامة للطيران المدني بالنسبة لإعلانات البالونات الطائرة. 
  5. تكون مدة الترخيص هي المدة المقررة من الجهة المعنية ويجوز تمديدها لمدة مماثلة.
  • إعلانات المشاريع الإنشائية:

هي الإعلانات التي يقوم أصحاب العلاقة بتركيبها على المشاريع الإنشائية الجديدة العائدة لهم وتتضمن البيانات الخاصة بالمشروع فقط ويشترط فيها التالي:

  1. أن تقام في حدود موقع المشروع.
  2. ألا تتجاوز مدة الترخيص المدة المقررة للمشروع.
  3. تقديم صورة عن عقد المشروع.
  4. تقديم ترخيص المشروع.

مادة 16

الإعلانات الاستدلالية:

وهي الإعلانات التي يتم إقامتها بهدف الإرشاد والاستدلال على موقع الجهة المرخص لها ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة الشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالاتي:

  1. يقتصر الإعلان على الاسم والشعار فقط.
  2. ألا يزيد قياس الإعلان عن متر مربع كحد أقصى.
  3. ألا يتجاوز ارتفاع العمود المقام عليه الإعلان عن متر ونصف من مستوى سطح الأرض.
  4. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
  5. أن تقام في مداخل المنطقة وعلى الجزر الوسطى بواقع لوحة واحدة في كل مدخل شريطة أن تقام على بعد 50 متر بعد المدخل كحد أدنى.
  6. أن تكون اللوحة الإعلانية مكونة من شرائح إعلانية تشمل جميع أسماء المحلات الموجودة وعلاماتها التجارية أو على اسم المنتجع السياحي.

مادة 17 

إعلانات المناسبات:

وهي تشمل الإعلانات التي يتم إقامتها في المناسبات دون أن يكون لها أي غرض تجاري مثل إعلانات الانتخابات وكذلك إعلانات الأفراح و المناسبات و الجهات الحكومية و الجمعيات النفع العام ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة الشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالآتي:

  • إعلانات الانتخابات:۔

أن يكون الترخيص للإعلانات الانتخابية وفقا للضوابط المقررة في شأن الانتخابات مع مراعاة الشروط الآتية:

  1. أن تكون مدة الترخيص اعتبارا من تاريخ كتاب الترشيح على أن يتم إزالتها في خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات على نفقة المرخص له.
  2. يحظر إتلاف المرافق العامة و الخاصة و المبلطة و المزروعة.
  3. أن يقدم طالب الترخيص ما يفيد بالترشيح و مکان و بیانات لوحة الإعلان على ألا يتجاوز مقاس اللوحة 2*2 متر مربع.
  • اعلانات المناسبات الخاصة بالجهات الحكومية وجمعيات النفع العام:

يجوز ترخيص البوسترات واللافتات القماشية و الخشبية و المعدنية و البلاستيكية للمناسبات و الأنشطة العامة بالإعداد والمواقع التي تحددها البلدية

  1. يجب أن تتجاوز مدة الترخيص عن المدة المصرح بها من الجهات الرسمية. 
  2. يحظر إتلاف المرافق العامة و الخاصة و المبلطة و المزروعة.
  3. تقديم طلب للبلدية مبينا فيه مكان وبيانات الإعلان وألا يتجاوز مقاسه 2*3 متر مربع 

مادة 18

يشترط القيد في سجل البلدية للشركات ومكاتب ومراكز الدعاية و الإعلانات و الخطاطين الراغبين في تنفيذ الإعلانات ما يلي: 

  • تقديم الطلب من صاحب العلاقة. 
  • تقديم صورة عن الترخيص التجاري.
  • دفع الرسوم المقررة.

 كما يشترط لتنفيذ الإعلان ما يلي: –

 أن يتم تقديم رسم كروكي للإعلان المراد ترخيصه مبينا محتوى الإعلان و القياسات والمواصفات والمواد المستخدمة فيه وطريقة تثبيته و اسم منفذ الإعلان ورقم قيده لدى البلدية.

  • عدم المباشرة في تنفيذ الإعلان قبل الحصول على موافقة كتابية من البلدية على المخطط الموضح بالرسم الكروكي. 
  • الالتزام بالشروط و المواصفات التي تمت الموافقة عليها بالرسم الكروكي وعدم إجراء أي تعديل عليها دون أخذ موافقة البلدية 
  • الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بلائحة الإعلانات البلدية.
  • الالتزام ببيان الأماكن الخاصة بالإعلانات المراد تنفيذها.

مادة 19 

تحدد رسوم مقابل اللوحات الإعلانية وقيمة التأمين عليها بموافقة وزير الحكم المحلي بناء على مقترح من المجلس البلدي.

مادة 20 

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ليبي ولا تزيد عن ألف دينار ليبي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  1. إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص.
  2. إقامة إعلان استدلالي خاص بالنشاط بدون ترخيص.
  3. إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص.
  4. إضافة إعلان استدلالي بدون ترخيص
  5. عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط.
  6.  مخالفة الاشتراطات الصادر على أساسها ترخيص الإعلان أيا كان نوعه.
  7. عدم صيانة الاعلان.
  8. عدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط أو الاستدلالي.
  9. عدم القيد أو تجديده في سجل البلدية. 
  10. تركيب إعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية.
  11. إقامة إعلان انتخابات بدون ترخيص خارج المقار الانتخابية.
  12. أي مخالفة أخرى لأحكام الواردة باللائحة لم يرد النص عليها بهذه المادة.

مادة 21

للحرس البلدي ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ، كما لهم أن يستعينوا بأفراد الشرطة ، ولعميد البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالقلق أن يصدر أمرا كتابيا بذلك ، وإذا ما تبين لمحرر محضر الضبط أن الإعلان يحتوي على مواد تشكل جريمة من جرائم القانون العام وعلى الأخص وجود سب أو قدف أو تشهير بالأشخاص أو الهيئات أو ممارسة نشاط بدون ترخيص أو غير ذلك من الأفعال المجرمة قانونا يتم إبلاغ الجهة القضائية المختصة بهذه الجريمة.