أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2009 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2009 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1377و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم الجمعية العالمية لأنصار الكتاب الأخضر ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية المشار إليهما

ونظامها الأساسي.

مادة 2

يقيد النظام الأساسي للجمعية في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 16/ صفر
  • الموافق: 11/ النوار/ 1377 و.ر.2009 مسيحي.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام