أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1993 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 1993 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1962م بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 1968م بشأن أندية الرياضة والشباب.
  • وعلى القانون رقم 111 لسنة 70م بشأن الجمعيات.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 69 لسنة 1976م بتنظيم المعاهد الفنية العليا.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977م بشأن التعليم الفنى. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالى. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21 / رجب / 1389 و.ر الموافق / 29 / 6 / 1978م بشأن إنشاء مركز دراسات الطاقة الشمسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1984م بشأن إصدار لائحة منزلية التعليم الأساسي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م بشأن إنشاء معاهد عليا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1986م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 827 لسنة 1988م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبحث العلمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1989م بشأن تنظيم اللجنة الأولمبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 95 لسنة 1989م بشأن تنظيم المؤسسات التدريبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 96 لسنة 1989م بشأن التدريب المهني الحر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 550 لسنة 1989م بشأن تنظيم أمانة التعليم العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 941 لسنة 1990م بشأن إنشاء المركز الوطنى التربوى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 942 لسنة 1990م بشأن إنشاء المركز الوطني للتدريب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1110 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العام رقم 12 لسنة 1991م بشأن تنظيم المعاهد الزراعية المتوسطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 325 لسنة 1991م بشأن إعادة تنظيم أمانة التعليم العالى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 682 لسنة 1991م بشأن لائحة تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991م بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم أمانة التكوين والتدريب المهنى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 540 لسنة 1992م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم الحر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قررت 

مادة 1 

يعمل قطاع التعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني في المجتمع الجماهيرى على تحقيق الأهداف التالية:

  1. تنشئة جيل ثائر عميق الوعى بأهدافه واسع الادراك لحقوقه وواجباته شديد القدرة على تحمل المسئولية وفق منهج علمي يكفل ترسيخ قيم المجتمع الجماهيري الجديد.
  2. نشر وترسيخ النظرية العالمية الثالثة.
  3. ترسيخ الانتماء للعروبة والإسلام وتعميق الإحساس بها بما يضمن بناء أساس قوي للشخصية العربية.
  4. نشر التعليم بما يكفل استيعاب كل من بلغ سن الدراسة وتوسيع قاعدة التدريب بما يضمن حرية التعليم والمعرفة وتنفيذ برامج التنمية تحقيقا لغايات المجتمع الجماهيري.
  5. نشر الثقافة التقنية والتطبيقية بما يحقق النهضة العلمية الشاملة ومحو الأمية المهنية.
  6. إعداد مهارات فنية قادرة على الاستخدام الأمثل للمعدات والآلات التقنية الحديثة وصيانتها واطالة عمرها.
  7. ربط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية وتشجيعها وتوجيهها لخدمة المجتمع.
  8. تأمين المناخ العلمى الملائم للعلماء والباحثين وذلك من أجل استثمار جهودهم لتحقيق نهضة علمية وتقنية شاملة لخدمة المجتمع والنهوض بالحضارة العربية الإسلامية.
  9. ترسيخ مبدأ الرياضة الجماهيرية ونشرها والاهتمام بالألعاب الشعبية.

مادة 2 

تختص اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني باقتراح السياسات العامة فى مجالات التعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني والعمل على تنفيذها، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وفى ضوء احتياجات خطة التنمية وزيادة القدرة الإنتاجية ومتابعتها وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة 3 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهنى، وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولها على الأخص مايلي:- 

  1. نشر العلوم التقنية والتطبيقية بما يحقق نهضة علمية شاملة في المجتمع العربي الليبي.
  2. نشر التعليم والتدريب بما يكفل تعليم كل من بلغ سن الدراسة من العرب الليبيين وتوسيع الخدمات التعليمية والتدريبية بما يضمن حرية التعليم والتدريب وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المجتمع ويلبي احتياجاته.
  3. تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالعملية التعليمية وأهدافها وأولوياتها وذلك في ضوء الخطة العامة للدولة.
  4. إجراء الدراسات والبحوث فى مجال التعليم والتدريب بما يكفل تحويل المجتمع إلى الإنتاج مع مراعاة تنوع البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، ووضع الخطط الشاملة لاحتياجات خطة التنمية لزيادة القدرة الإنتاجية ومتابعة تطبيقها.
  5. العمل على ربط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وبتوجهات المجتمع، والمشاركة في إجراء البحوث والدراسات المطلوبة لتنفيذ خطط التحول بغرض تحديد المجالات التعليمية والتدريبية المؤثرة في العملية الإنتاجية للتركيز عليها والاهتمام بها.
  6. الإشراف على برامج منزلية التعليم، وتعليم الكبار والتعليم والتدريب المهنى الحر ومتابعة تنفيذها، وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  7. الاهتمام بتعليم المرأة و إقحامها في جميع المجالات التعليمية والتدريبية بما يتلاءم وطبيعة تكوينها.
  8. الاهتمام بالتدريب فى مجالات الصناعات التقليدية والحرف اليدوية حفاظاً على التراث العربي الإسلامي.
  9. وضع المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وجدولتها زمنيا حسب المستويات التعليمية والتدريبية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك وتوفير الكتب المنفذة لها.
  10. الاهتمام ببرامج البحث العلمى وتشجيع الباحثين من أجل تطوير أهداف وسياسات البحث العلمى والتطبيقى.
  11. وضع خطة علمية شاملة للتعليم والبحث العلمى والتدريب بالتنسيق مع القطاعات المختصة، وتنفيذها من خلال المؤسسات والمراكز المتخصصة فى إطار السياسة التى تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  12. الاهتمام بالانشطة الشبابية المدرسية على كافة المستويات واقامة المسابقات والمعارض والمهرجانات الثقافية والرياضية والفنية.
  13. وضع الأسس لتنظيم قبول الطلاب في المؤسسات التعليمية والتدريبية بكافة مراحل التعليم والتدريب، وكذلك الإشراف على برامج التدريب التابعة للقطاعات الاخرى واعتماد مناهجها ونتائج امتحاناتها.
  14. الاهتمام بالترجمة والتأليف والنشر، وتأكيد استخدام اللغة العربية في نشر وترجمة العلوم والمعرفة بما يكفل تعريب وتطوير التعليم العالى، والبحث العلمى، وبما يضمن ترسيخ الانتماء للعروبة ويحمى قيمها الخالدة.
  15. اقتراح استحداث مؤسسات التعليم الجامعي.
  16. الإشراف على شئون البعثات الدراسية والدورات التدريبية بالخارج وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  17. إقرار الضوابط المنظمة لمنح الدرجات الفخرية.
  18. اقتراح النظم الخاصة بالرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها في مختلف المستويات التعليمية والتدريبية.
  19. إصدار الشهادات العامة ومعادلتها. 
  20. توفير المستلزمات التعليمية والتدريبية من معدات وأدوات ومواد خام لمختلف مراحل التعليم والتدريب المهنى والتعاقد عليها وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  21. العمل على توثيق الصلات والروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  22. المشاركة فى المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاص القطاع.

مادة 4 

يكون للأمانة كاتب عام. يساعده كاتب عام مساعد أو أكثر. يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويعاون الأمين في اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليه.

ويتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل بالأمانة، وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 5 

اولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الإدارة العامة للتعليم والتدريب المهني الحر.
  2. الإدارة العامة لشئون الجامعات والمعاهد العليا.
  3. الإدارة العامة لشئون المراكز البحثية. 
  4. الإدارة العامة لشئون التعليم والتدريب. 
  5. الإدارة العامة لشئون المعلمين والمدربين.
  6. الإدارة العامة للتقويم والقياس. 
  7. الإدارة العامة للتخطيط والشئون الفنية
  8. الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
  9. الإدارة العامة للنشاط
  10. الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني.
  11. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  12. مكتب شؤون اللجنة.
  13. المكتب القانونى.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني الجهات التالية:

  1. الهيئة القومية للبحث العلمى والمراكز التابعة لها.
  2. مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية.
  3. مركز بحوث الليزر.
  4. المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. 
  5. المعهد العالي للدراسات التطبيقية.
  6. مركز أبحاث المياه.
  7. المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية.
  8. مركز التدريب على السلامة العامة.
  9. مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية. 

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

ثالثاً: تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني الإشراف على الجهات التالية وفق التشريعات المنظمة لها:

  1. اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
  2. الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  3. جمعية بيوت الشباب.
  4. اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.

مادة 6 

تختص الإدارة العامة للتعليم والتدريب المهني الحر بالآتى:

  1. اقتراح الأسس والضوابط لاستحداث مؤسسات التعليم والتدريب الحر، ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المؤسسات لأنشطتها ومتابعة تطبيق البرامج التعليمية والتدريبية لهذه المؤسسات والتأكد من اعتماد برامجها وسلامة مواصفاتها.
  2. الإشراف على مؤسسات التدريب والتعليم الحر، ومتابعة تطبيق التشريعات المنظمة لذلك.
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فى شأن التوجيه ومتابعة تقييم البرامج التعليمية والتدريبية بمؤسسات التعليم والتدريب المهني الحر.
  4. القيام بالزيارات الميدانية التفتيشية لمؤسسات التعليم والتدريب الحر وتقديم التقارير الدورية اللازمة عن ذلك.

مادة 7 

تختص الإدارة العامة لشئون الجامعات والمعاهد العليا بالآتى:

  1. اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التعليم الجامعي والعالي.
  2. المتابعة والإشراف على جميع برامج التعليم العالى.
  3. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وبرامج مؤسسات التعليم الجامعي والمعاهد العليا. 
  4. إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمعدلات أداء أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالى واقتراح سبل تحسينها ومتابعة كافة الشئون المتعلقة بهم وفق التشريعات النافذة.
  5. تحديد ضوابط وشروط قبول المعيدين. 
  6. متابعة برامج الدراسات العليا بالداخل والعمل على تطويرها وحل مشاكلها. 
  7. وضع الأسس والضوابط اللازمة لتنظيم قبول الطلاب وتنسيبهم للمؤسسات الجامعية والمعاهد العليا وفقا لما تتطلبه حاجة المجتمع وتوجهاته وطبقا للنظم والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
  8. متابعة سير الدراسة والامتحانات بهذه المؤسسات وإعداد التقارير اللازمة عنها. 
  9. إعداد المقترحات الكفيلة بتوحيد نظام الدراسة والامتحانات الجامعية وتطويرها ورفع مستوياتها بما يتفق وتوجهات المجتمع.
  10. الإشراف على طباعة الكتاب الجامعى ونشره، وتداوله بين الجامعات والمعاهد العليا، والاهتمام بمعارض الكتب الجامعية وتشجيع إقامتها والاشتراك فيها.
  11. المشاركة في وضع المقترحات والبرامج الكفيلة بتعريب المناهج بالنسبة لجميع العلوم بالجامعات والمعاهد العليا، والتركيز على استخدام اللغة العربية والاهتمام بنشر علومها.
  12. قبول ترشيحات المبعوثين والموفدين من الجامعات والمعاهد العليا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. تنظيم شئون الوافدين للدراسة الجامعية والعليا بالجماهيرية العظمى واتمام إجراءات تنسيبهم للجامعات وإعداد التقارير اللازمة بشأنهم.

مادة 8 

تختص الادارة العامة لشئون المراكز البحثية بما يلي:

  1. اقتراح ضوابط وأساليب وقواعد تنفيذ البحوث العلمية بالتنسيق مع المراكز المختصة.
  2. اقتراح خطط تكوين أطر البحث العلمى وإعداد ومتابعة برامج التدريب والتأهيل حسب اختصاصات واحتياجات مؤسسات البحث العلمي التابعة للأمانة ومراكز البحوث التابعة للقطاعات الأخرى.
  3. متابعة تنفيذ الخطة العلمية للبحث العلمي وإعداد التقارير الفنية بشأنها. 
  4. متابعة شئون المراكز البحثية والقطاعية والباحثين العاملين فيها.
  5. التنسيق بين مؤسسات البحث العلمى التابعة للأمانة ومراكز البحوث التابعة للقطاعات الأخرى بما يكفل الاستعانة القصوى من الإمكانيات المتاحة. 
  6. مراجعة النظم الأساسية واللوائح التقنية والعلمية والإدارية والمالية لمراكز البحوث التابعة للأمانة واعتمادها وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. ربط الصلة بالجمعيات العلمية والمهنية ودعمها وتطوير برامجها بما يخدم خطط البحث العلمى وأهداف المجتمع.

مادة 9 

تختص الإدارة العامة لشئون التعليم والتدريب بما يلى:

  1. الإشراف على الشئون التعليمية والتدريبية فى مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط ورياض الأطفال، واقتراح الخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لذلك.
  2. المشاركة في الدراسات والبحوث التي تساعد في التخطيط لمحو الأمية المهنية وتعليم الكبار.
  3. توفير البيانات والإحصائيات المتعلقة بإعداد المؤسسات التعليمية والتدريبية وإعداد الطلاب والمتدربين بها وتحديد احتياجاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. وضع أسس وضوابط قبول وتنسيب الطلاب لمختلف مراحل التعليم والتكوين الأساسي والمتوسط.
  5. رعاية الموهوبين والاهتمام بالمتخلفين في مختلف مراحل التعليم والتدريب.
  6. اقتراح تحديد بداية ونهاية العام الدراسي والعطلات الدراسية.
  7. القيام بإجراء المسابقات لاختيار الموجهين. 
  8. القيام بالحملات التفتيشية والدورية ومتابعة تنفيذ البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية بمؤسسات التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط، وإعداد التقارير المتعلقة بشئون التعليم والتدريب.

مادة 10 

تختص الإدارة العامة لشئون المعلمين والمدربين بمايلي:

  1. وضع الخطط الكفيلة بإعداد المعلمين والمدرسين اللازمين لمرحلة التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط.
  2. حصر المعلمين والمدرسين ومتابعة معدلات الأداء بمرحلة التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط.
  3. إقامة الدورات التنشيطية للمعلمين والمدربين بما يكفل مواكبتهم للطرق الحديثة فى التعليم والتدريب واكسابهم المهارات التقنية الحديثة والعمل على إتاحة الفرص لرفع كفاءتهم.
  4. توفير احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمرحلة الأساسية والمتوسطة من المعلمين والمدربين.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للتقويم والقياس بما يلى:

  1. القيام بأعمال الامتحانات العامة لمرحلتي التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط واقتراح مواعيدها والإشراف عليها وإعلان نتائجها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. إصدار التعليمات والتوجيهات التي تكفل حسن سير أعمال الامتحانات في مرحلتي التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط.
  3. إصدار الشهادات العامة. 
  4. إجراء المعادلة اللازمة للشهادات التعليمية.
  5. دراسة نتائج الامتحانات واستخلاص المؤشرات الدالة على مواطن القوة والضعف وإبرازها والعمل على الاستفادة منها بالتعاون مع المكاتب والإدارات المختصة.
  6. دراسة نظم الامتحانات وتطويرها وفق أحدث الأساليب التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. إصدار التعليمات الكفيلة بحسن سير العمل بالامتحانات في شتى مراحل التعليم المختلفة فى ضوء أحكام النظم الأساسية للتقويم والقياس.
  8. إعداد نماذج المطبوعات المتعلقة بامتحانات النقل والشهادات العامة لمختلف المراحل والمتعلقة ببطاقات تقدير الدرجات.
  9. توزيع استمارات الشهادات العامة ومراجعتها واعتمادها. 
  10. اقتراح لجان الامتحانات وتوفير متطلبات أعمالها بالتعاون مع الجهات المعنية.
  11. مسك وتنظيم سجلات نتائج امتحانات الشهادات العامة على اختلاف مراحلها وأنواعها وتصنيفها.

مادة 12 

تختص الإدارة العامة للتخطيط والشئون الفنية بما يلي:

  1. إعداد ميزانية التحول الخاصة بالقطاع ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. إعداد الميزانية التسييرية لمستلزمات التعليم والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. اقتراح توزيع المشاريع والتجهيزات بالتنسيق مع الإدارات المختصة. 
  4. إعداد وإجراء برامج الصيانة بكافة أنواعها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها. 
  5. إعداد المواصفات الفنية للمؤسسات التعليمية والتدريبية والمنشآت الرياضية من حيث المبانى والمعدات والآلات بما يواكب التطور التقنى دراسة العروض المتعلقة بالمباني والمعدات التعليمية والتدريبية والمنشآت الرياضية وإعداد الرأى الفنى حيالها.
  6. الإشراف على تنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والتجهيز بالتنسيق في ذلك ذلك مع الجهات المختصة.
  7. توفير المستلزمات التعليمية والتدريبية من وسائل ايضاح سمعية وبصرية ومستلزمات تشغيل وتجهيزات لمختلف مراحل التعليم والتدريب.
  8. إجراء الدراسات الهندسية للمشاريع والإشراف على تنفيذها وإعداد تقارير المتابعة الخاصة بها.
  9. تحليل المعلومات والإحصائيات ذات العلاقة بالقطاع واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 13 

تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. متابعة تنفيذ القرارات والتشريعات الصادرة بشأن القطاع أو التي تتصل بأعماله والوقوف على ما يتم بشأنها من إجراءات وتقديم التقارير اللازمة عنها. 
  3. تقديم التقارير الدورية الخاصة بالقطاع وفقاً لما تتطلبه خطة التنمية والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة. 
  4. القيام بالزيارات التفتيشية الميدانية لكافة مؤسسات القطاع.
  5. القيام بالإجراءات الضبطية اللازمة لإيقاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مادة 14 

تختص الإدارة العامة للنشاط بما يلى:

  1. العناية بالنشاط المدرسي والعمل على نشره بالمدارس والمعاهد المختلفة النشاط المدرسى بكافة أنواعه وبخاصة إقامة المهرجانات والمسابقات.
  2. تشجيع الرياضية والثقافية والفنية.
  3. الإشراف على المهرجانات واللقاءات الرياضية والموسيقية والاجتماعية التي تقام على مستوى الجماهيرية العظمى.
  4. تنظيم المشاركة في اللقاءات الرياضية المدرسية العربية والقارية والدولية وتبادل الزيارات مع الدول الشقيقة والصديقة.
  5. إعداد الخطط والبرامج التطبيقية للرياضة الجماهيرية واقتراح الوسائل والأساليب العلمية التي تساعد على نشر الرياضية الجماهيرية في مختلف القطاعات.
  6. الاهتمام بالألعاب الشعبية والعمل على نشرها وتطويرها.
  7. إعداد الدراسات والخطط والبرامج التربوية لتوجيه الشباب وتثقيفية فكرياً وعقائدياً واقتراح البرامج والوسائل والأساليب المتنوعة لشغل أوقات الفراغ والإشراف على تنفيذها من خلال المؤسسات والهيئات الشبابية ورعاية المواهب وابداعات الشباب فى مختلف المجالات.
  8. تدبير تدبير احتياجات المدارس والمعاهد من مستلزمات هذه المناشط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  9. العمل على تزويد الطلاب بالمعلومات الاساسية المتعلقة بالتربية البدنية وأنواعها ونظرياتها والعناية بتنمية المهارات الرياضية عن طريق التدريب والممارسة للأنشطة الرياضية المتمثلة فى الألعاب والمسابقات الفردية والجماعية والاهتمام الأفراد على الاتقان والابداع الرياضي والعمل على إعداد الملاكات الفنية المتخصصة لتحقيق جماهيرية الرياضة. 
  10. متابعة تنفيذ التشريعات النافذة في شأن الصحة المدرسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج اللازمة لإجراء الكشف الطبى الدورى على الطلاب بجميع مراحل التعليم في حدود اختصاصات الأمانة، ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير بشأنها.
  11. المشاركة في نشر الثقافة العلمية والتقنية، عن طريق إعداد البرامج الإعلامية المختلفة.

مادة 15 

تختص الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى بمايلي:

  1. تولى شئون البعثات الدراسية والدورات التدريبية بالخارج، وكذلك الشئون المتعلقة بالمنح الدراسية بالداخل وذلك وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  2. متابعة شئون المبعوثين للدراسة أو التدريب بالخارج بالتعاون المكاتب مع الشعبية بالخارج واعداد التقارير اللازمة عنهم.
  3. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بأعمال القطاع وذلك بالتنسيق الجهات المختصة.
  4. تنظيم المساهمة والاشتراك في الندوات والمؤتمرات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة وتوثيق كافة الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 
  5. متابعة اتفاقيات التعاون العلمى والفنى المبرمة بين الأمانة والمؤسسات الدولية المناظرة.

مادة 16 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بمايلي:

  1. تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بنشاط الأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
  2. القيام بمهام شئون العاملين بالأمانة.
  3. إعداد الميزانية التسييرية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات المختلفة ومتابعة تنفيذها وترشيد انفاقها.
  4. القيام بأعمال تبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
  5. القيام بشؤون الخدمات والنقل والعلاقات العامة بالأمانة.

مادة 17 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. تنظيم لقاءات واتصالات الأمين وتلقى المكاتبات واعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به.
  2. تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات اللازمة عنها.
  3. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  4. المشاركة فى اللجان التي يكلف بها.

مادة 18 

يختص المكتب القانوني بما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه والمساهمة في إعداد التشريعات الخاصة بالقطاع.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. إعداد العقود التي تبرمها الأمانة ومراجعتها.
  4. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها.

مادة 19 

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني تعيين بعض الموظفين بعقود من ذوي الخبرات والتخصصات العلمية والفنية النادرة، والتعاقد على إجراء البحوث مع المراكز العالمية والعلمية المتخصصة دون التقيد باللوائح النافذة، وذلك كله بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة. 

مادة 20 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة. وبصفة انتقالية ومؤقتة. إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 21 

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني كافة المشروعات والعقود المبرمة في مجال اختصاص القطاع من قبل اللجان الشعبية للبلديات سابقاً، فى إطار لائحة العقود الإدارية، بما فى ذلك المستندات والملفات والسجلات المتعلقة بها، وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها واستكمالها ومتابعتها، على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 22 

تؤول للجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني، أو لأمينها. بحسب الأحوال – كافة الاختصاصات المسندة بموجب التشريعات النافذة لكل من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العام، اللجنة الشعبية للتعليم العالى، اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية، اللجنة الشعبية للبحث العلمي، واللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى، أو لأمناء هذه اللجان كما تؤول إليها كافة الاعتمادات المالية المخصصة للأمانات المذكورة بالميزانية العامة، وتحل الأمانة محل الأمانات المدمجة فيها وذلك فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وينقل إليها العاملون بالأمانات المذكورة الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.

مادة 23 

تلغى مؤسسة الطاقة الذرية الصادر بانشائها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1986م المشار اليه، وتؤول كافة أموالها وحقوقها وموجوداتها الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني، على أن تحل محلها في كافة ما عليها من التزامات.

كما ينقل إليها العاملون بالمؤسسة المذكورة بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية، ويتم تنسيبهم للعمل بالأمانة أو الجهات التابعة لها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 24

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 25 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 26 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18 رجب 1402 و.ر
  • الموافق: 11 أى النار 1993م