قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 12, 2023
-
الرقم:261
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2000 م بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2005 م بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة مصراته رقم 386 المؤرخ في 2022/9/5 م.
- وعلى كتاب مصلحة أملاك الدولة رقم 3427 المؤرخ في 2022/9/11 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8051 المؤرخ 2023/4/11 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
الموافقة على اعتماد البدائل العقارية المقترحة من قبل مصلحة أملاك الدولة عن جزء من قطعة الأرض المخصصة سابقا لمصنع الحديد والصلب مصراته والمستغلة من قبل أصحابها، وذلك بتخصيص مساحة مماثلة عنها لمنصع الحديد والصلب من منطقة السبخة المجاورة لسياج المصنع، والتي هي امتداد للجزء رقم 2 لكراسة التصديق رقم 12627، وفق ما جاء بكتاب مصلحة أملاك الدولة رقم 386 المؤرخ في 2022/9/5 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً