قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة
30 يناير 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يناير 2012
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 26-2012-DEC-COM
قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة لتقييم شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي “سابقاً” رقم 6 لسنة 2011 ميلادي بشأن تشكيل لجنة إدارة تسييرية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 356 لسنة 2009 ميلادي، بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
- وعلى ما عرضه وزير التخطيط بكتابه رقم 6/1/8/ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة على النحو الآتي:
1. | السيد وزير التخطيط | رئيساً |
2. | السيد وزير الصناعة | عضواً |
3. | السيد وكيل وزارة العمل والتأهيل | عضواً |
4. | السيدة وكيل وزير الشؤون الاجتماع | عضواً |
5. | السيد وكيل وزارة المالية | عضواً |
6. | السيد بلقاسم محمد الزواري | عضواً |
7. | السيد محمد على فكرون | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى على الجهات تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 6 ربيع الأول 1433 هجري
- الموافق 30/ 1/ 2012 ميلادي