أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على القرار رقم 6 لسنة 1969 في شأن وقف استيراد عصير البرتقال،

قرر

مادة 1 

يرفع الحظر المفروض على استيراد عصير البرتقال من الخارج مع بقائه خاضعاً لنظام تراخيص الاستيراد.

المادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 14 رجب 1389 ه.
  • الموافق 26 سبتمبر 1969م.
  • على عميش
  • وزير الاقتصاد