أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب

1 يونيو 2016

قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ  17/ديسمبر/2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات عسكرية لمنطقة الهلال النفطي إجدابيا وسرت ضد تنظيم الدولة.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/05/31 م.

قرر:

مادة 1

يعد شهيد واجب كل من فقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها التابعة لأية غرفة عمليات عسكرية مشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 2

تتولى غرفة العمليات المختصة حسب إختصاصها المكاني حصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.  

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 25/شعبان/1437 هجري
  • الموافق: 1/6/2016 ميلادي