أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2005 م بإنشاء نيابة ومحكمة جزئية

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2005 م بإنشاء نيابة ومحكمة جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و. ر. المنعقد بتاريخ 2005/12/31 مسيحي.

قرر 

مادة 1

تنشأ بدائرة اختصاص نيابة زليتن الكلية نيابة جزئية تسمى نيابة ماجر الجزئية يكون مقرها منطقة ماجر وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي ماجر.

مادة 2

تحال القضايا المتداولة أمام نيابة زليتن الجزئية إلى نيابة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.

مادة 3

تنشأ بدائرة محكمة زليتن الابتدائية محكمة جزئية تسمى (محكمة ماجر الجزئية) يكون مقرها منطقة ماجر، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص نيابة ماجر الجزئية.

مادة 4

تحال القضايا المتداولة أمام محكمة زليتن الجزئية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و.ر. 
  • الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي