أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 1372 و.ر

قررت

مادة 1 

تعدل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مع مراعاة المادة الخامسة من هذه اللائحة تدار المكاتب بلجان شعبية تتكون من:-

  1. أمين اللجنة الشعبية للمكتب
  2. أمين مساعد أو أمينين مساعدين حسب ما يتطلبه حجم العمل بالمكتب.”

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • الزناتي محمد الزناتي
  • أمين مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاريخ: 24/ محرم
  • الموافق 15/ الربيع/ 1372 و.ر