قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والموانئ
بعد الاطلاع
قــررت
مادة 1
يعتبر دفتر البحارة المقصود في تطبيق أحكام هذا القرار المنصوص عليه في القانون البحري الليبي مستندا رسميا ضمن مستندات السفن التي ترفع العلم الليبي.
مادة 2
يعتمد نموذج دفتر البحارة المرافق لهذا القرار وعلى ربابنة السفن الوطنية حمله وتقديمه للسلطات البحرية بميناء الوصول أو كلما طلبته إدارة الشؤون البحرية
مادة 3
يعاقب على عدم حمل دفتر البحارة أو تدوين البيانات المدرجة او عدم تقديمه للسلطات البحرية بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 153 من قانون الموانئ لسنة 1970 م.
مادة 4
لا يخل نظام العمل بدفتر البحارة المنصوص عليه في هذا القرار بنظام العمل بدفتر الحوادث الرسمي للسفينة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً