أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والموانئ

بعد الاطلاع

  • على المادة 134 من القانون البحري الليبي.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 16/12/1970م بشأن الموافقة على الانضمام للمنظمة البحرية الدولية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب على السفن.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 92 بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.

 قــررت 

مادة 1

يعتبر دفتر البحارة المقصود في تطبيق أحكام هذا القرار المنصوص عليه في القانون البحري الليبي مستندا رسميا ضمن مستندات السفن التي ترفع العلم الليبي.

مادة 2

يعتمد نموذج دفتر البحارة المرافق لهذا القرار وعلى ربابنة السفن الوطنية حمله وتقديمه للسلطات البحرية بميناء الوصول أو كلما  طلبته إدارة الشؤون البحرية 

مادة 3

يعاقب على عدم حمل دفتر البحارة أو تدوين البيانات المدرجة او عدم تقديمه للسلطات البحرية بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 153 من قانون الموانئ لسنة 1970 م.

مادة 4

لا يخل نظام العمل بدفتر البحارة المنصوص عليه في هذا القرار بنظام العمل بدفتر الحوادث الرسمي للسفينة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
  • والسياحة والمواصلات
  • صدر بتاريخ : 19 رجب 1402 و.ر.
  • الموافق : 12 /1/1993 م