أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1975 م بشأن تحديد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 1975 م بشأن تحديد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة

وزير النقل البحري 

بعد الإطلاع

  • على المادة 67 من القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم وزارة النقل البحري.
  • وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء هيئة حكومية استشارية للملاحة البحرية ، وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 شوال 1389هـ الموافق 04 يناير 1970 على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الدولية المذكورة.
  • وعلى قرار وزير العمل رقم 18 لسنة 1974 بإصدار لائحة إجراءات الوقاية اللازمة لعمال الموانئ والمشتغلين في شحن وتفريغ السفن.
  • وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

قرر

مادة 1

تحدد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة طبقاً لما هو وارد في البضائع الخطرة للملاحة الدولية الذي يصدر عن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • منصور محمد بدر
  • وزير النقل البحري
  • صدر في: 6 رجب 1395ه
  • الموافق: 14 يوليو 1975م