أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1975 م بشأن تحديد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 1975 م بشأن تحديد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة

وزير النقل البحري 

بعد الإطلاع

  • على المادة 67 من القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم وزارة النقل البحري.
  • وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء هيئة حكومية استشارية للملاحة البحرية ، وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 شوال 1389هـ الموافق 04 يناير 1970 على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الدولية المذكورة.
  • وعلى قرار وزير العمل رقم 18 لسنة 1974 بإصدار لائحة إجراءات الوقاية اللازمة لعمال الموانئ والمشتغلين في شحن وتفريغ السفن.
  • وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

قرر

مادة 1

تحدد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة طبقاً لما هو وارد في البضائع الخطرة للملاحة الدولية الذي يصدر عن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • منصور محمد بدر
  • وزير النقل البحري
  • صدر في: 6 رجب 1395ه
  • الموافق: 14 يوليو 1975م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.