قرار رقم 249 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
29 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2022
- رقم التشريع: 249
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: إيفاد, اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 249-2022-DEC-PM
قرار رقم 249 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء..
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 849 2022/5/26 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13141 بتاريخ 2022/5/29 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة/ وفاء أبوبكر الكيلاني وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/14 م، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 30 شوال 1443 هجري
- الموافق 31/ 5/ 2022 میلادى