قرار رقم 247 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2024
- رقم التشريع: 247
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 247 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021م المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 368 المؤرخ 2024/5/19م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م، المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون ضمن الجهات التابعة لوزارة المالية المحددة بالمادة 4 من الهيكل التنظيمي للوزارة الجهات التالية:
- صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
- مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.
مادة 3
يضاف إلى مكونات الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 5 من الهيكل التنظيمي “مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات“.
مادة 4
تعدل تسمية مكتب التعاون الدولي بحيث يكون “إدارة المؤسسات والتعاون الدولي“.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 14 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق: 22 مايو 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.