قرار رقم 240 لسنة 83 م بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين بالإدارة العامة الموانئ والمنائر النقل البحري
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يونيو 1983
-
الرقم:240
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 240 لسنة 83 م بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين بالإدارة العامة الموانئ والمنائر النقل البحري
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على المادة 155 من القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971م , بشأن صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الموانئ والمنائر.
- وبناء على ما عرضه المدير العام للإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري
قرر
مادة 1
يمنح شاغلو الوظائف الآتية صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م المشار أليه كل فى حدود اختصاصه وهم:-
- مدير ميناء قصر أحمد البحري بمصراته.
- مدير ميناء زوارة البحري.
- رؤساء مكاتب التفتيش البحري بالموانئ الليبية.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مهندس/البخاري سالم حودة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر فى/20 شعبان 1392 و.ر
- الموافق/1 يونيو 1983 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
اترك تعليقاً