Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

29 نوفمبر 2021

قرار رقم 24 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
  • وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته.
  • والقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • والطلب المقدم من مؤسسي حزب الرابطة الليبية.
  • وما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021.10.25 م.

قررت 

مادة 1

يُصرَّح لحزب الرابطة الليبية بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / محمود حسين اليتيم.
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
  • صدر بتاريخ 2021.11.29 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.