أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

نشر في

قرار رقم 24 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 22 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 1373/12/31 و.ر. 2005 مسيحي.

قرر 

مادة 1

يشمل اختصاص محكمة استئناف مصراتة دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1374/10/1و.ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و.ر. 
  • الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي.