قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم مركز تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2024
- رقم التشريع: 235
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات, المالية
قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم مركز تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بـتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم مركز تقنية المعلومات بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس.
مادة 3
يتولى المركز تنفيذ المشاريع في مجال تقنية المعلومات وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تصميم وتنفيذ برامج ومنظومات الحاسب الآلي وصيانتها.
- تكوين قواعد نظم المعلومات والنظم الجغرافية.
- تطوير استخدام تقنية المعلومات والنظم الجغرافية.
- تطوير استخدام تقنية المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات الخاصة بها.
- المساهمة في إقامة دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات للرفع من كفاءة الأداء وتطوير الكوادر البشرية.
- المساهمة في إدخال الميكنة لدى مختلف الوحدات الإدارية ونقل التقنية إليها.
- المساهمة في بناء مصادر معلومات وطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات التي تعكس نشاط المجتمع.
- تقديم الاستشارات الفنية في مجالات تخصصه.
- أية مهام وأغراض أخرى تسند إليه بالخصوص.
مادة 2
يجوز للمركز مخاطبة الجهات العامة والخاصة في إطار اختصاصاته والنشاطات القائم بها.
مادة 3
يكون للمركز ميزانية مالية تعد طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتعتمد هذه الميزانية في إيراداتها على التالي:
- ما يخصص للمركز بالميزانية العامة.
- مقابل الخدمات التي يقدمها المركز للغير.
- أية موارد أخرى يؤذن للمركز بالحصول عليها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
تودع كافة الأموال التي يتحصل عليها المركز من وراء خدماته للغير بحساب مصرفي مستقل ويتم توريد الأموال لهذا الحساب والصرف وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناءا على عرض. رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 12 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق: 20 مايو 2024 م