قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم مركز تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم مركز تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم مركز تقنية المعلومات بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس.

مادة 3

يتولى المركز تنفيذ المشاريع في مجال تقنية المعلومات وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تصميم وتنفيذ برامج ومنظومات الحاسب الآلي وصيانتها.
  2. تكوين قواعد نظم المعلومات والنظم الجغرافية.
  3. تطوير استخدام تقنية المعلومات والنظم الجغرافية.
  4. تطوير استخدام تقنية المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات الخاصة بها. 
  5. المساهمة في إقامة دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات للرفع من كفاءة الأداء وتطوير الكوادر البشرية.
  6. المساهمة في إدخال الميكنة لدى مختلف الوحدات الإدارية ونقل التقنية إليها. 
  7. المساهمة في بناء مصادر معلومات وطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات التي تعكس نشاط المجتمع.
  8. تقديم الاستشارات الفنية في مجالات تخصصه.
  9. أية مهام وأغراض أخرى تسند إليه بالخصوص.

مادة 2

يجوز للمركز مخاطبة الجهات العامة والخاصة في إطار اختصاصاته والنشاطات القائم بها.

مادة 3 

يكون للمركز ميزانية مالية تعد طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتعتمد هذه الميزانية في إيراداتها على التالي:

  1. ما يخصص للمركز بالميزانية العامة. 
  2. مقابل الخدمات التي يقدمها المركز للغير. 
  3. أية موارد أخرى يؤذن للمركز بالحصول عليها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4

تودع كافة الأموال التي يتحصل عليها المركز من وراء خدماته للغير بحساب مصرفي مستقل ويتم توريد الأموال لهذا الحساب والصرف وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 5

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناءا على عرض. رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly