وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 1995 ميلادية، بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، وتعديلاته.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 676 لسنة 2017 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1251 لسنة 2017 ميلادية، بشأن تعديل قراره رقم 676 السنة 2017م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 3 لسنة 2018 ميلادية، بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.
وعلى كتاب وزير التعليم رقم 67 المؤرخ في 2018/2/14 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد / د. يوسف إبراهيم أبوزويدة، بمهام مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.