أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

نشر في

قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 1995 ميلادية، بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 676 لسنة 2017 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1251 لسنة 2017 ميلادية، بشأن تعديل قراره رقم 676 السنة 2017م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 3 لسنة 2018 ميلادية، بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.
  • وعلى كتاب وزير التعليم رقم 67 المؤرخ في 2018/2/14 م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد / د. يوسف إبراهيم أبوزويدة، بمهام مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 2018/07/27 م