أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام

 وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 /نوفمبر/2020 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلی قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2011 م بشأن تکليف رئيس الحكومة الليبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2010م بشأن هيئة الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار السيد، وزير الداخلية رام 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
  • وعلى مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

يكلف عضو هيئة الشرطة عميد د، اسامة شعبان عويدان، بمهام مدير أمن مديرية سبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • وزير الداخلية