أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2014 م بتعديل قرار المجلس رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2014 م بتعديل قرار المجلس رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/14 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2014 م المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:- 

تشكل لجنة للأزمة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، يوسف محمد كمود – رئيساً 
  2. السيدة، عائشة يوسف عبد الله الطبلقي – مقرراً
  3. السيد، يوسف إبراهيم محمد حمد – عضواً
  4. السيد، بشير على الاحمر -عضواً 
  5. السيد، نبيل سعد عون – عضواً
  6. السيد،المهدي مسعود الأعور -عضواً 
  7. السيد، محمد موسى دومة – عضواً
  8. السيدة، منى أدم داوود الغيثي – عضواً
  9. السيدة، رابحة عبد السلام الفرجاني – عضواً 
  10. السيدة، عزيزة كركرة ابو ستة – عضواً 

المادة 2

تُضاف مادة جديدة تحت رقم “المادة الثانية مكرر” بحيث يكون ها الجديد على النحو الآتي 

“اللجنة فى سبيل أداء مهامها حق مخاطبة جميع السلطات التنفيذية ذات العلاقة بعملها كما لها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المختصين والخبراء”.

المادة 3 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب